نتائج البحث عن
«فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا ما كان ، قال : "هو بالخيار إن شاء أخذ وإن»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَنِ اشتَرى بَيعًا؛ فهو بالخيارِ، ما لم يُفارِقْه صاحِبُه؛ إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ فارَقَه، فلا خيارَ له. .
من اشْتَرى شيئا لم يرهُ فهو بالخيارِ إذا رآهُ إن شاءَ أخذهُ وإن شاءَ تركهُ .
من اشترى شيئا لم يرهُ فهو بالخيارِ ، إذا رآهُ إن شاءَ أخذهُ وإن شاءَ تركه .
مَنِ اشتَرى شَيئًا لم يَرَه فهو بالخيارِ إذا رَآه؛ إن شاءَ أخَذَه، وإن شاءَ تَركَه .
مَنِ اشتَرى شَيئًا لم يَرَه فهوَ بِالخيارِ إذا رَآه، إن شاء أَخَذَه وإن شاء رَدَّه. .
مَنِ اشتَرى شَيئًا لم يَرَه، فهو بالخيارِ إذا رآه: إنْ شاءَ أخَذَه، وإنْ شاءَ تَرَكَه. .
مَنِ اشترى شيئًا لم يرَه فهو بالخِيارِ إذا رآه ، إنْ شاء أخذه وإنْ شاء ترَكَه .
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له .
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
مَنِ اشْتَرى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخِيارِ، ما لمْ يُفارِقْهُ صاحِبُهُ، إنْ شاءَ أَخذَهُ، فإنْ فارَقَهُ فلا خِيارَ له. .
منِ اشتَرى بيعًا فوجَبَ لَهُ فَهوَ بالخيارِ ما لم يُفارِقهُ صاحبُهُ إن شاءَ أخذَهُ، فإن فارقَهُ فلا خيارَ لَهُ .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
لا مزيد من النتائج