نتائج البحث عن
«فيمن تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء ، وطلاقها طلاق»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: لا مُلاعنةَ بَيْنَ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ والمملوكةِ والمُسلِمِ. .
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ .
نهى أن تُقَبِّلَ المجوسيةُ أو اليهوديةُ المسلمةَ أو تَنظُرَ إلى فرجِها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : أربعٌ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن لِعانٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والحُرَّةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحرِّ .
نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المرأةَ المسلمةَ أو تنظرَ إلى فرجِهَا .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُقَبِّلَ اليهوديةُ أو النصرانيةُ أو المجوسيةُ المسلمةَ، أو تَنْظُرَ إلى فرجِها. .
لا مزيد من النتائج