نتائج البحث عن
«فيمن قال : الحل عليه حرام : يمين من الأيمان يكفرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال: الحرامُ يمينٌ [يُكفِّرُها.] .
قال في التحْريمِ: هي يَمينٌ يُكفِّرُها. .
قال ابنُ مسعودٍ: في الحرامِ يمينٌ يُكَفِّرُها .
أنَّه [ عمرَ ] قال فيه [ في الحرامِ ] هو يمينٌ يُكفِّرُها .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه قال في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها .
أنَّ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه قال: الحرامُ يَميِّنٌ يُكفِّرُها. .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
الحَرامُ يَمينٌ يُكفِّرُها. .
عن عُمَرَ، كان يَقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها .
أنَّ عمرَ كان يقول في الحرامِ يمينٌ يُكفِّرُها .
عَن عُمَرَ وعائِشةَ، أنَّهما قالا في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها .
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
لا مزيد من النتائج