حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فيها ثلث الدية»· 50 نتيجة

الترتيب:
عن ابْنِ عباسٍ أنه قال: في اليدِ الشَّلاءِ ثلثُ الدِيَّةِ، وفي العينِ القائمةِ إذا خَسَفَتْ ثلثُ الدِيَّةِ.
الراوي
يحيى بن يعمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق · 3/282
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
في الخرماتِ الثلاثِ في الأنفِ الديةُ ، وفي كلَ واحدةٍ ثلثُ الديةِ
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير · 3/242
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 7/194
الحُكم
صحيح الإسنادلست أعلم فيه خلافاً
في المأمُومةِ ثُلثُ الديةِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2289
الحُكم
صحيحغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
في الجائِفَهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2296
الحُكم
صحيحصحيح
في الجائفةِ ثلثُ الدِّيَةِ
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية في تخريج أحاديث الهداية · 2/279
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
حديثُ عمرَ في المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1328
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
لا تحمِلُ العاقِلةُ إلَّا ثلُثَ الدِّيةِ فصاعدًا
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · 1/340
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
عقلُ المرأةِ كعقلِ الرجلِ إلى ثلثِ الديةِ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الفتح الكبير · 2/271
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · 2/270
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع
عن ابنِ عبَّاسٍ في العينِ العوراءِ إذا خَسفت ثلثُ الدِّيةِ.
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 10/421
الحُكم
صحيحثابت
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3421
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده معلول بالإرسال
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام · 5/261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار · 4/443
الحُكم
صحيحتلقته الأئمة بالقبول
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام من أدلة الأحكام · 354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا في صحته
أن أبا بكر الصديق قضى في جائفة نفذت من الجانب الآخر ثلث الدية
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · 2/274
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع حسن
كنا في جاهليتنا وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدية ، ويؤخذ به حالا ، فإن لم يوجد عندنا كان بمنزلة الدين ، فلما جاء الإسلام ، كان مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاقل من قريش والأنصار ثلث الدية
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · 4/ 190
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/411
الحُكم
ضعيفلا يصح
كُنَّا في جاهليتنا وإنَّما نحملُ من العَقْلِ ما بلغ ثُلُثَ الدِّيَةِ وتؤخذُ بهِ حالًا فإن لم يُوجَدْ عندنا كان بمنزلةِ الذي يَتَجازى فلمَّا جاء اللهُ تعالى بالإسلامِ كُّنَّا فيمن سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المعاقلِ بينَ قريشٍ والأنصارِ ثلثَ الدِّيَةِ
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 11/53
الحُكم
ضعيفهالك لأنه عن الحارث بن أبي أسامة وهو منكر الحديث ترك بآخرة، وهو أيضا عن الواقدي وهو مذكور بالكذب، ثم عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو مجهول
عاقلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَ قريشٍ والأنصارِ فجعلَ العقلَ بينَهم إلى ثُلُثِ الدِّيةِ
الراوي
ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 11/53
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
في الْمُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الهاشمة عشرٌ ، وفي الْمُنَقِّلةِ خمسةَ عشرَ ، وفي الآمَّةِ – ويروى المأمومةِ – ثُلُثُ الدِّيَةِ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية في تخريج أحاديث الهداية · 2/279
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوقع ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت لكنه موقوف
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه : الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها : من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين أما بعد : وكان في كتابه : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين : الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين : الدية وفي الرجل الواحدة : نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة : ثلث الدية وفي المنقلة : خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرسلاً من وجوه أخر
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ - ، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد . . . وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه ، الدّيةُ ، وفي اللّسانِ الدّيةُ ، وفي الشفتينِ الدّيةُ ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ ، وفي الصلبِ الدّيةُ ، وفي العينينِ الدّيةُ ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ . وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 394
الحُكم
ضعيف الإسنادقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ، فهذه نسختُها: من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ. قَيلِ ذِي رُعينٍ، ومَعافرٍ وهمْدانَ. أمَّا بعدُ: وكان في الكتابِ: إن من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النفسِ الديةَ مائة من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدُعه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشفتين الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الذكر الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَّ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ.
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 8213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوجادة أخذ بها الأئمة واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قيل ذي رُعَيْنٍ ، ومعافرَ ، وهمدانَ . أما بعدُ ، وكان في كتابِه . أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصلبِ الدِّيةُ ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف سنن النسائي · 4868
الحُكم
ضعيفضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
في الأنفِ الدِّيةُ إذا استُوعِبَ جدْعُه مائةٌ من الإبلِ ، و في اليدِ خمسون ، و في الرِّجْلِ خمسون ، و في الأَمَةِ ثلثُ النفسِ ، و في الجائفةِ ثلثُ النفسِ ، و في المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ ، و في المُوضِحةِ خمسٌ ، و في السِّنِّ خمسٌ و في كلِّ أصبعٍ مما هنالِك عشرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها · 1997
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شواهد
حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين ، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1344
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع
في الأنْفِ الدِّيَةُ إذا اسْتُوعِىَ جَدْعُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، وفي اليَدِ خمسُونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ ، وفي العيْنِ خمسُونَ ، وفي الأَمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الْمُنَقَّلَةِ خمسُ عشَرةٍ ، وفي الْمُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمْسٌ ، وفي كُلِّ إصبُعٍ من هُنالِكَ عشْرٌ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 4240
الحُكم
صحيححسن
في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير · 5909
الحُكم
صحيحصحيح