نتائج البحث عن
«في : أم الولد إذا زنت قال : " يستمتع بها صاحبها ، ولا تباع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أمُّ الولدِ لا يُبَعنَ، ولاَ يوهَبنَ، ولاَ يورَثنَ يستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ. .
حَديثٌ رواه الحَسَنُ بنُ زِيادٍ اللُّؤلُئِيُّ، عن أيُّوبَ بنِ عُتْبةَ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن أمِّ الوَلَدِ؟ فقال: يستَمتِعُ بها صاحِبُها حياتَه، فإذا مات فهي حُرَّةٌ؟ .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
لا تُباعُ أمُّ الولَدِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا من الأنصارِ أوصى إليهِ وَكانَ ممَّا ترَكَ أمَّ ولدٍ فقالَت زوجتُهُ: لتباعنَّ رقبتُكِ يا لُكَعُ, فرجع خوَّاتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ, فقالَ: لا تباعُ وأمرَ بِها فأُعْتِقَت] .
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم ، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإن مات فهي حُرَّةٌ .
لا تباعُ . [ يعني أمَّ الولدِ ] .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ .
أنَّ رَجُلًا أوصى إلَيه، وكان فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له، وامرَأةٌ حُرَّةٌ، فوقَعَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ الولَدِ بَعضُ الشَّيءِ، فأرسَلَت إلَيها الحُرَّةُ: لتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ، فرَفعَ ذلك خَوَّاتُ بنُ جُبَيرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لا تُباعُ»، وأمَرَ بها فأُعتِقَت .
سَمِعْتُ أبي وذَكَر حَديثًا رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرينَ، عن مالِكِ بنِ أبي عَطِيَّةَ الهَمْدانيِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال في أمِّ الوَلَدِ: إنْ كَفَرَت أو زَنَت أو فَجَرَت، فهي رَقيقٌ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
لا مزيد من النتائج