حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في آية الإيلاء قال : الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر ، فإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ قال : تتربصُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ ، ثم يُطلِّقها وُلِيُّ زوجها ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/136
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف منكر
أنَّ عمرَ أمرها أن تتربصَ أربعَ سنينَ ، ثم تعتَدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/138
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو الصواب
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع [وله عاضد]
[ عن عثمانَ ] أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضَت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده غير على بن بذيمة
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/161
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/161
الحُكم
صحيحسنده صحيح
ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/161
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] طاوس في سماعه من عثمان نظر. وورد ما يعضده إلا أنه جاء عن عثمان خلافه
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: الأيمانُ أرْبَعةٌ: يَمينانِ يُكَفَّرانِ، ويَمينانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فالرَّجُلُ يَحلِفُ: واللهِ لا يَفعَلُ كَذا وكَذا، فيَفعَلُ، والرَّجُلُ يَقولُ: واللهِ أَفعَلُ، فلا يَفعَلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّتانِ لا يُكَفَّرانِ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَحلِفُ ما فَعَلْتُ كَذا وكَذا، وقد فَعَلَه، والرَّجُلُ يَحلِفُ لقد فَعَلْتُ كَذا وكَذا، ولم يَفعَلْه. .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5432
الحُكم
ضعيفخالفه سفيان الثوري فرواه عن ليث - هو: ابن أبي سليم - عن زياد بن كليب، عن إبراهيم من قوله. وليث وحماد غير محتج بهما في الصحيح
عن عبدِ اللَّهِ، قالَ : الأيمانُ أربعةٌ : يمينانِ تُكَفَّرانِ ويمينانِ لا تُكفَّرانِ، فالرَّجلُ يحلِفُ : واللَّهِ لا يَفعَلُ كذا وَكَذا فيفعلُ، والرَّجلُ يقولُ : واللَّهِ أفعَل فلا يفعلُ، وأمَّا اليَمينانِ اللَّذانِ لا تُكفَّرُ فإنَّ الرَّجُلَ يحلفُ ما فعلتُ كذا وَكَذا وقد فعلَهُ، والرَّجلُ يحلفُ لقد فَعلتُ كذا وَكَذا ولم يَفعَلهُ .
الراوي
علقمة [بن قيس النخعي]
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هذا] أشبه [من رواية من وقفه على إبراهيم] لأن عبثر ثقة روى له الجماعة وقد زاد في السند [وله شاهد]
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/13
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/161
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث

لا مزيد من النتائج