نتائج البحث عن
«في آية الوصية قال : كانت الوصية الوالدين والأقربين ، فنسخ من ذلك للوالدين ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكانَتِ الوَصِيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ ، حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ في قولِه : ?إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ? قال : نسختْها آيةُ الميراثِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فكانت الوصيَّةُ كذلك حتى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فكانَتِ الوَصِيَّةُ كذلك، حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ. .
سمِعتُ ابن عُمرَ يقولُ : { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } قال : نسخَتها آيةُ المواريثِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، في قَوْلِه تَعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فكانَتِ الوَصيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ. .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
جلَسَ ابنُ عبَّاسٍ فقرأَ سورةَ البقرَةِ حتَّى أتى هذِهِ الآيةَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فقالَ : نُسِخَت هذِهِ الآيةُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في قولِهِ : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ : نَسختْها هذِهِ الآيةُ : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .
لا مزيد من النتائج