نتائج البحث عن
«في أخت وأم وجد ، قال : للأخت النصف وللأم السدس ، وما بقي فللجد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: أتَيْتُ أبا مُوسَى وسَلْمانَ بنَ رَبِيعةَ في ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابْنةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصفُ، وقالا: ائْتِ ابنَ مَسْعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، فأتَيْتُ ابنَ مَسعودٍ، فأخْبَرْتُه بِما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنا مِنَ المُهتدِينَ، ولكِنِّي أقْضِي بِما قَضَى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلابْنةِ النِّصفُ، ولِابْنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فلِلأُخْتِ. .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
جاءَ رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسلْمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهما عنِ ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ فقالا للابنةِ النِّصفُ وما بقيَ فللأختِ وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابِعُنا فأتى الرَّجلُ ابنَ مسعودٍ فسألَهُ وأخبرَهُ بما قالا فقالَ عبدُ اللَّهِ قد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المُهتدينَ ولَكنِّي سأقضي بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ وما بقيَ فللأختِ .
عَنِ الْهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى أبي موسى وسَلمانَ بنِ رَبيعةَ، فسَألَهما عَنِ ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للبِنتِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، قال: فأتى ابنَ مَسعودٍ، فسَألَه وأخبَرَه بما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! سَأقضي بما قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الِابنِ السُّدُسُ، تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ. .
للابْنةِ النِّصفُ ، ولِابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، وما بَقِيَ فللأُختِ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
لا مزيد من النتائج