نتائج البحث عن
«في أخت وجد : النصف ، والنصف»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ابنُ عباسٍ : صالَحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أهلَ نجرانَ على ألفيْ حُلَّةٍ ، النصفُ في صفرٍ ، والنصفُ في رجبٍ ، يُؤدُّونها إلى المسلمينَ – الحديثُ – وفي آخرِهِ : ما لم يُحْدِثُوا حدثًا ، أو يأكلوا الرِّبا .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
قَضى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، والنِّصفُ للأُختِ. ثُمَّ قال سُلَيمانُ: قَضى فينا، ولَم يَذكُرْ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن بنتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدادٍ لأمِّه قالت : مات مولاي وترك ابنتَه ، فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مالَه بينَي وبينَ ابنتِه ، فجعل لي النصفَ ولها النصفُ .
عن بِنْتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدَّادٍ لِأُمِّه قالت مات مولايَ وترك ابْنتَه فقسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مالَه بيني وبينَ ابْنتِه فجعل لِيَ النِّصفَ ولها النِّصفَ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
صالح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أهلَ نجرانَ على ألفيْ حُلَّةٍ ، النصفُ في صفرٍ والنصفُ في رجبٍ ، يؤدُّونها إلى المسلمينَ ، وعاريةٍ ثلاثينَ درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كلِّ صنفٍ من أصنافِ السلاحِ يغزون بها ، والمسلمون ضامنونَ لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليمنِ كيْدٌ أو غدرةٌ على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعةٌ ولا يُخْرَجُ لهم قَسٌّ ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا .
صالَحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلَ نَجْرانَ على ألفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفَرٍ، والنِّصْفُ في رَجَبٍ، يؤدُّونَها إلى المُسلِمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرْعًا، وثلاثينَ قوسًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بَعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ يَغْزونَ فيها، والمُسلِمونَ ضامِنونَ لها حتَّى يرُدُّوها عليْهِمْ إنْ كانَتْ باليَمَنِ كَيْدٌ ذاتُ غَدْرٍ، على ألَّا يُهدَمَ لهُمْ بِيَعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهُمْ قَسٌّ، ولا يُفْتَنوا عَنْ دِينِهم ما لَمْ يُحْدِثوا حَدَثًا، أو يَأْكُلوا الرِّبَا. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلتُمْ أنتُمْ، لَها النِّصفُ، وإن كانَ لَهُ ولدٌ .
عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ .
صالَحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلَ نَجْرانَ على أَلفَيْ حُلَّةٍ: النِّصفِ في صَفَرٍ، والنِّصفِ في رجبٍ، يُؤدُّونَها إلى المسلمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ، يَغْزونَ بها، والمسلمونَ ضامِنونَ لها حتى يرُدُّوها عليهم، إنْ كان باليمنِ كيدٌ أو غَدْرةٌ؛ على ألَّا تُهدَمَ لهم بِيعةٌ، ولا يُخرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دينِهم، ما لم يُحدِثوا حدَثًا، أو يأكُلوا الرِّبا، قال إسماعيلُ: فقد أكَلوا الرِّبا. .
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «شيءٌ ليس في كِتابِ اللهِ ولا سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وستَجِدونَه في النَّاسِ كلِّهم، قيلَ: أيُّ شيءٍ هو؟ قالَ: ميراثُ الأَخْتِ معَ البِنْتِ، قالَ اللهُ تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، وأنتم تَجعَلونَ لها النِّصْفَ معَ الوَلَدِ (يَعْني معَ البِنْتِ)». .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
لا مزيد من النتائج