حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في أخت وجد : النصف ، والنصف»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديثُ ابنُ عباسٍ : صالَحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أهلَ نجرانَ على ألفيْ حُلَّةٍ ، النصفُ في صفرٍ ، والنصفُ في رجبٍ ، يُؤدُّونها إلى المسلمينَ – الحديثُ – وفي آخرِهِ : ما لم يُحْدِثُوا حدثًا ، أو يأكلوا الرِّبا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1467
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سماع السدي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
الراوي
أصحاب المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفَ للابنةِ، والنِّصفَ للأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قضَى فينا. ولم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح
قَضى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، والنِّصفُ للأُختِ. ثُمَّ قال سُلَيمانُ: قَضى فينا، ولَم يَذكُرْ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6741
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن بنتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدادٍ لأمِّه قالت : مات مولاي وترك ابنتَه ، فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مالَه بينَي وبينَ ابنتِه ، فجعل لي النصفَ ولها النصفُ .
الراوي
أم الفضل بنت حمزة بن عبدالمطلب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/192
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف
عن بِنْتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدَّادٍ لِأُمِّه قالت مات مولايَ وترك ابْنتَه فقسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مالَه بيني وبينَ ابْنتِه فجعل لِيَ النِّصفَ ولها النِّصفَ .
الراوي
ابنة حمزة بن عبد المطلب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/186
الحُكم
ضعيففي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
الراوي
عَبد اللهِ بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 561
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن مسعر إلا إسحاق. تفرد به الزعفراني
صالح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أهلَ نجرانَ على ألفيْ حُلَّةٍ ، النصفُ في صفرٍ والنصفُ في رجبٍ ، يؤدُّونها إلى المسلمينَ ، وعاريةٍ ثلاثينَ درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كلِّ صنفٍ من أصنافِ السلاحِ يغزون بها ، والمسلمون ضامنونَ لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليمنِ كيْدٌ أو غدرةٌ على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعةٌ ولا يُخْرَجُ لهم قَسٌّ ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه علة
صالَحَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلَ نَجْرانَ على ألفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفَرٍ، والنِّصْفُ في رَجَبٍ، يؤدُّونَها إلى المُسلِمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرْعًا، وثلاثينَ قوسًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بَعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ يَغْزونَ فيها، والمُسلِمونَ ضامِنونَ لها حتَّى يرُدُّوها عليْهِمْ إنْ كانَتْ باليَمَنِ كَيْدٌ ذاتُ غَدْرٍ، على ألَّا يُهدَمَ لهُمْ بِيَعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهُمْ قَسٌّ، ولا يُفْتَنوا عَنْ دِينِهم ما لَمْ يُحْدِثوا حَدَثًا، أو يَأْكُلوا الرِّبَا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 11/174
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلتُمْ أنتُمْ، لَها النِّصفُ، وإن كانَ لَهُ ولدٌ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/221
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ مسعودٍ و قد سُئلَ عن بنتٍ و بنتِ ابنٍ و أختٍ فقال : أقضي فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ للابنةِ النِّصفُ و لابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملة الثُّلُثينِ و ما بقِيَ فللأُختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1683
الحُكم
صحيحصحيح
صالَحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلَ نَجْرانَ على أَلفَيْ حُلَّةٍ: النِّصفِ في صَفَرٍ، والنِّصفِ في رجبٍ، يُؤدُّونَها إلى المسلمينَ، وعاريَّةٍ ثلاثينَ دِرعًا، وثلاثينَ فرَسًا، وثلاثينَ بعيرًا، وثلاثينَ مِن كلِّ صِنفٍ مِن أصنافِ السِّلاحِ، يَغْزونَ بها، والمسلمونَ ضامِنونَ لها حتى يرُدُّوها عليهم، إنْ كان باليمنِ كيدٌ أو غَدْرةٌ؛ على ألَّا تُهدَمَ لهم بِيعةٌ، ولا يُخرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنوا عن دينِهم، ما لم يُحدِثوا حدَثًا، أو يأكُلوا الرِّبا، قال إسماعيلُ: فقد أكَلوا الرِّبا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3041
الحُكم
صحيحإسناده حسن
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
الراوي
أبو سلمة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8190
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «شيءٌ ليس في كِتابِ اللهِ ولا سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وستَجِدونَه في النَّاسِ كلِّهم، قيلَ: أيُّ شيءٍ هو؟ قالَ: ميراثُ الأَخْتِ معَ البِنْتِ، قالَ اللهُ تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، وأنتم تَجعَلونَ لها النِّصْفَ معَ الوَلَدِ (يَعْني معَ البِنْتِ)». .
الراوي
عبد الله بن أبي مليكة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
الراوي
أبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3251
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج