نتائج البحث عن
«في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يقام عليها الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في أربعةٍ شهِدوا على امرأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زوْجٌ، قال: يُلاعَنُ الزَّوْجُ ويُجلَدُ الثَّلاثَةُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ .
مَن قَذَفَ مَملوكَه بالزِّنا يُقامُ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ، إلَّا أن يَكونَ كما قال. .
مَنْ قذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنا ، يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ ، إلَّا أنْ يكونَ كَمَا قالَ .
استُكْرِهَتِ امرأةٌ بالزِّنا فدَرأَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَنها الحدَ .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ .
عن عليٍّ قال : تتربصُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ ، ثم يُطلِّقها وُلِيُّ زوجها ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
زعمَ أن امرأةً وقعَ عليها رجلٌ في سوادِ الصبحِ وهي تعمِدُ إلى المسجدِ فاستغاثتْ برجلٍ مرَّ عليها وفرَّ صاحبها ، ثم مرَّ عليها قومٌ فاستغاثتْ بهِم فأدركوا الذي استغاثتْ به وسبقهُم الآخرَ فذهبَ فجاءوا بهِ يقودونَه إليها فقالَ : إنما أنا الذي أغثتكِ وقد ذهبَ الآخرُ . فأتوا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُ أنه وقعُ عليها ، وأخبرهُ القومُ أنهم أدركوهُ يشتدُّ ، فقال : إنما كنتُ أغثتُها على صاحبها فأدركوني هؤلاءِ فأخذوني . قالت : كذبَ هو الذي وقعَ عليَّ . فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموهُ . فقامَ رجلٌ من الناسِ فقال : لا ترجموهُ وارجموني أنا صاحبُها . فاجتمعَ ثلاثةٌ عندَ رسولِ اللهِ : الذي وقعَ عليها ، والذي جاءَ بِها ، والمرأةُ . فقال : أما أنتِ فقد غُفَر لكِ . وقال للذي أجابَها قولا حسنا . فقال عمرُ : ارجمْ الذي اعترفَ بالزنا . فقال : لا ، إنه تابَ إلى اللهِ - أحسبهُ قال : توبةً لو تابها أهلُ المدينةِ لقبلَ منهم - فأرسلهُم . ورواهُ إسرائيلُ ، عن سمّاكٍ وفيه فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما أُمرَ بهِ قال الذي وقعَ عليها . قال المؤلِّفُ : فيُحتملُ أنه أمر بتعزيرهِ ، ويُحتملُ أنهم شهدوا عليهِ بالزنَا وأخطئوا فى ذلكَ حتى اعترف الفاعلُ ثم قد وجدَ مثل اعترافه من ماعزٍ والجُهنية الغامديةُ ولم يسقطْ حدودهُم . .
في إقامةِ الحدِّ ، يُقامُ ولا يُعطَّلُ .
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فاعترفَت بالزِّنا فأمر بها فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثمَّ رجمَها ثمَّ صلَّى علَيها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
لا مزيد من النتائج