حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يقام عليها الحد»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ. .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
يحيى القطان
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4558
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في أربعةٍ شهِدوا على امرأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زوْجٌ، قال: يُلاعَنُ الزَّوْجُ ويُجلَدُ الثَّلاثَةُ. .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 391
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/801
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَن قَذَفَ مَملوكَه بالزِّنا يُقامُ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ، إلَّا أن يَكونَ كما قال. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1660
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَنْ قذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّنا ، يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ ، إلَّا أنْ يكونَ كَمَا قالَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6462
الحُكم
صحيحصحيح
استُكْرِهَتِ امرأةٌ بالزِّنا فدَرأَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَنها الحدَ .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/337
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/116
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] ثلاث طرق صحاح
عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ .
الراوي
ذكوان السمان أبو صالح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
عن عليٍّ قال : تتربصُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ ، ثم يُطلِّقها وُلِيُّ زوجها ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/136
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف منكر
زعمَ أن امرأةً وقعَ عليها رجلٌ في سوادِ الصبحِ وهي تعمِدُ إلى المسجدِ فاستغاثتْ برجلٍ مرَّ عليها وفرَّ صاحبها ، ثم مرَّ عليها قومٌ فاستغاثتْ بهِم فأدركوا الذي استغاثتْ به وسبقهُم الآخرَ فذهبَ فجاءوا بهِ يقودونَه إليها فقالَ : إنما أنا الذي أغثتكِ وقد ذهبَ الآخرُ . فأتوا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُ أنه وقعُ عليها ، وأخبرهُ القومُ أنهم أدركوهُ يشتدُّ ، فقال : إنما كنتُ أغثتُها على صاحبها فأدركوني هؤلاءِ فأخذوني . قالت : كذبَ هو الذي وقعَ عليَّ . فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموهُ . فقامَ رجلٌ من الناسِ فقال : لا ترجموهُ وارجموني أنا صاحبُها . فاجتمعَ ثلاثةٌ عندَ رسولِ اللهِ : الذي وقعَ عليها ، والذي جاءَ بِها ، والمرأةُ . فقال : أما أنتِ فقد غُفَر لكِ . وقال للذي أجابَها قولا حسنا . فقال عمرُ : ارجمْ الذي اعترفَ بالزنا . فقال : لا ، إنه تابَ إلى اللهِ - أحسبهُ قال : توبةً لو تابها أهلُ المدينةِ لقبلَ منهم - فأرسلهُم . ورواهُ إسرائيلُ ، عن سمّاكٍ وفيه فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما أُمرَ بهِ قال الذي وقعَ عليها . قال المؤلِّفُ : فيُحتملُ أنه أمر بتعزيرهِ ، ويُحتملُ أنهم شهدوا عليهِ بالزنَا وأخطئوا فى ذلكَ حتى اعترف الفاعلُ ثم قد وجدَ مثل اعترافه من ماعزٍ والجُهنية الغامديةُ ولم يسقطْ حدودهُم . .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3423
الحُكم
ضعيفمنكر
في إقامةِ الحدِّ ، يُقامُ ولا يُعطَّلُ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/164
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ امرأةً أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فاعترفَت بالزِّنا فأمر بها فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثمَّ رجمَها ثمَّ صلَّى علَيها .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2085
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/137
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج