نتائج البحث عن
«في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوج ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في أربعةٍ شهِدوا على امرأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زوْجٌ، قال: يُلاعَنُ الزَّوْجُ ويُجلَدُ الثَّلاثَةُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ .
استأجرَ رجلٌ أربعةَ رجالٍ ليحفِروا لَهُ بئرًا ، فحفروها فانخسَفت بِهِمَ البئرُ ، فماتَ أحدُهُم ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ بنِ أبي طالبٍ ، فضمَّنَ الثَّلاثةَ ثلاثةَ أرباعِ الدِّيةِ ، وطرحَ عنهم رُبعَ الدِّيةِ . .
جاءَ ماعِزُ بنُ مالِكٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فاعتَرَفَ عِندَهُ بِالزِّنى، قالَ: فحَوَّلَ وَجْهَهُ، قالَ: فجاءَنا فاعتَرَفَ مِرارًا، فأمَرَ بِرَجْمِهِ، فرُجِمَ، ثم أُتِيَ فأُخبِرَ، فقامَ فحَمِدَ اللهَ تَعالى، وأثْنَى عليه، قالَ: ما بالُ رِجالٍ كُلَّما نَفَرْنا في سَبيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أحَدُهم عِندَهُنَّ، له نَبيبٌ كَنَبيبِ التَّيْسِ، يَمنَحُ إحداهُنَّ الكُثبةَ، لئِن أمْكَنَني اللهُ منهم لَأجعَلَنَّهم نَكالًا. .
كان عمرُ يرجُمُ ويجلدُ وكان عليٌّ يرجُمُ ويجلِدُ .
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ ستَّةَ صبيانٍ تغَاطُّوا في النَّهَرِ فغرقَ أحدُهم فشَهدَ اثنانِ على ثلاثةٍ وشَهدَ الثَّلاثةُ على الاثنينِ فجعلَ عليٌّ على الاثنينِ ثلاثةَ أخماسِ الدِّيةِ وجعلَ على الثَّلاثةِ خُمسَي الدِّيةِ .
قالَ للمقرِ بالزنى: أبِكَ جنونٌ .
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ .
حديث : [لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا] ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ [ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ] .
قالت امرأةٌ: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على الزَّوجِ؟ .
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
لابدَّ في النِّكاحِ مِن أربعةٍ : الزَّوجِ والوليِّ والشَّاهدينِ .
لا بُدَّ في النكاحِ مِن أربعةٍ : الزوجِ، والوَلِيِّ، والشاهدين. .
لا مزيد من النتائج