نتائج البحث عن
«في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن - هل ينكح قبل أن تخلو عدتها ؟ قال : جاء رجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
عن عليٍّ رضي الله عنه أنه سئلَ عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ طلَّقَ إحداهن ونكحَ ثم ماتَ لا يدري الشهودُ أيتهن طلقَ ، فقالَ : أقرعْ بين الأربعِ وأنذرْ منهن واحدةً وأقسمْ بينهن الميراثَ .
عن عمرَ أنه قال في رجلٍ ظاهرَ من أربعِ نسوةٍ قال : كفارةٌ واحدةٌ .
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: في رَجُلٍ ظاهَرَ مِن أرْبَعِ نِسْوةٍ، قالَ: كفَّارةٌ واحِدةٌ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت. .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
عن عروةَ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : أسلمْتُ وتحتي عشرةُ نسوةٍ أربعٌ مِنهنَّ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ فأمسكْتُ الأربعَ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ .
أسْلَمْتُ وتَحْتي عَشرُ نِسوةٍ، أربعٌ منْهنَّ مِن قُريشٍ، إحْداهنَّ بِنتُ أبي سُفيانَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اختَرْ منهنَّ أرْبعًا، وخَلِّ سائرَهنَّ، قال: فاختَرْتُ منهنَّ أربعًا، منْهنَّ ابنةُ أبي سُفيانَ. .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
أنَّ عمرَ قال في رجلٍ ظاهَرَ بين ثلاثِ نِسوةٍ قال عليه كفَّارةٌ واحدةٌ .
إنَّها كانَتْ في نسوةٍ عِندَ عائشةَ ، فقالَتْ إحداهُنَّ : [ يا ] أمَّ المؤمنينَ ، المرأةُ تحيضُ في الثوبِ ثم تطهرُ ، أتُصلِّي فيه ؟ قالَتْ : إن رأتْ دمًا فلتغسلْهُ ، وإن [ لم ] ترَ دمًا فلتَنضحْهُ سبعَ مراتٍ بالماءِ ، ثم لِتُصلِّي فيه .
أنَّ النبيَّ أمر فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أن تَقْضِيَ عِدَّتَها في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثم اسْتَدْرَكَ فقال : تِلْكَ امرأةٌ يَغْشَاها أصحابي اعْتَدِّي عند ابنِ أُمِّ مكتومٍ فإنه رجلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيابَكِ ولا يَرَاكِ .
مَرَّ رَجُلٌ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ما تَقولونَ في هذا؟ قالوا: حَريٌّ إن خَطَبَ أن يُنكَحَ، وإن شَفَعَ أن يُشَفَّعَ، وإن قال أن يُستَمَعَ، قال: ثُمَّ سَكَتَ، فمَرَّ رَجُلٌ مِن فُقَراءِ المُسلِمينَ، فقال: ما تَقولونَ في هذا؟ قالوا: حَريٌّ إن خَطَبَ أن لا يُنكَحَ، وإن شَفَعَ أن لا يُشَفَّعَ، وإن قال أن لا يُستَمَعَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا خَيرٌ مِن مِلءِ الأرضِ مِثلَ هذا. .
مرَّ رجلٌ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ ما تقولُ في هذا فقال حريٌّ إن خَطبَ أن يُنكحَ وإن شَفعَ أن يُشفَّعَ وإن قالَ أن يُسمَعَ قالَ ثم سكتَ فمرَّ رجلٌ من فقراءِ المُسلِمينَ فقالَ ما تقول في هذا فقال هذا حريٌّ إن خطبَ أن لا يُنكَحَ وإن شَفعَ أن لا يُشفَّعَ وإن قالَ أن لا يسمَعَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا خيرٌ من مِلْءِ الأرضِ مثلَ هذا .
لا مزيد من النتائج