نتائج البحث عن
«في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة قال : " لا يستبرئها ، وإن اشتراها من رجل»· 14 نتيجة
الترتيب:
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
غَزَوْنا مع رُوَيْفِعِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ قَريةً مِن قُرى المَغرِبِ، يُقالُ لها: جَرْبةُ، فقام فينا خَطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي لا أَقولُ فيكم إلَّا ما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ؛ قام فينا يَومَ حُنَينٍ، فقال: لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه -يعني: إتيانَ الحَبَالى مِنَ السَّبايا-، وأنْ يُصيبَ امرأةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حتى يَستَبرِئَها -يعني: إذا اشتَراها-، وأنْ يَبيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، وأنْ يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، وأنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه. .
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه. .
لا تَحِلُّ الصدقةُ إلا لخمسةٍ رجلٍ اشتراها بمالِه أو رجلٍ عملَ عليها أو ابنِ السبيلِ أو في سبيلِ اللهِ أو رجلٍ كان له جارٌ فتصدقَ عليهِ فأَهْدَى لهُ .
[أن] ابنَ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِلَ عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمئةٍ, ثم اشتراها بخمسينَ فقال: دراهمُ بدراهمِ متفاضلةٍ دخلت بينُهما حريرةٌ .
لا تحل الصدقةُ لغنيّ إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ الله ، أو لغارِمٍ ، أو رجلٍ اشتراها بمالهِ ، أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ ، فتَصدقَ على المسكينِ ، فأهدَى المسكينُ للغنِيّ ، أو لعاملٍ عليها .
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها .
لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ : العاملِ عليها ، أو رجلٍ اشتراها بمالِه ، أو غارمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ ، أو مسكينٍ تصُدِّقَ عليه منها فأهدى لغنيٍّ .
لا مزيد من النتائج