حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة قال : " لا يستبرئها ، وإن اشتراها من رجل»· 14 نتيجة

الترتيب:
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 32/382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
الراوي
أبو صالح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 465
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ووصله الطبراني من وجه آخر
غَزَوْنا مع رُوَيْفِعِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ قَريةً مِن قُرى المَغرِبِ، يُقالُ لها: جَرْبةُ، فقام فينا خَطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي لا أَقولُ فيكم إلَّا ما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ؛ قام فينا يَومَ حُنَينٍ، فقال: لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه -يعني: إتيانَ الحَبَالى مِنَ السَّبايا-، وأنْ يُصيبَ امرأةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حتى يَستَبرِئَها -يعني: إذا اشتَراها-، وأنْ يَبيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، وأنْ يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، وأنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه. .
الراوي
رويفع بن ثابت الأنصاري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16997
الحُكم
صحيحصحيح بشواهده
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/176
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه. .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/4
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده ياسين الزيات مضعف
لا تَحِلُّ الصدقةُ إلا لخمسةٍ رجلٍ اشتراها بمالِه أو رجلٍ عملَ عليها أو ابنِ السبيلِ أو في سبيلِ اللهِ أو رجلٍ كان له جارٌ فتصدقَ عليهِ فأَهْدَى لهُ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل و[قوله] ابن السبيل شاذ
[أن] ابنَ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِلَ عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمئةٍ, ثم اشتراها بخمسينَ فقال: دراهمُ بدراهمِ متفاضلةٍ دخلت بينُهما حريرةٌ .
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
مجموع فتاوى ابن عثيمين · 181/28
الحُكم
صحيح[ثابت]
لا تحل الصدقةُ لغنيّ إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ الله ، أو لغارِمٍ ، أو رجلٍ اشتراها بمالهِ ، أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ ، فتَصدقَ على المسكينِ ، فأهدَى المسكينُ للغنِيّ ، أو لعاملٍ عليها .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 3/373
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل لا تثبت به حجة
لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ : العاملِ عليها ، أو رجلٍ اشتراها بمالِه ، أو غارمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ ، أو مسكينٍ تصُدِّقَ عليه منها فأهدى لغنيٍّ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 272/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج