نتائج البحث عن
«في أم الولد : إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به»· 15 نتيجة
الترتيب:
مررتْ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ في الحِجْرِ فقالَ يا أمَّ الفضلِ إنكِ حاملٌ بغلامٍ قالتْ وكيفَ وقدْ تحالفَ الفريقانِ أنْ لا يأتوا قالَ هوَ ما أقولُ لكِ فلمَّا وضَعْتُهُ أتيتُهُ بهِ فأذَّنَ في أذنِهِ وأقامَ في الأخرى وقالَ اذْهَبي بأبي الخلفاءِ . . . يا عباسُ إذا كنتَ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ ومئةٍ فهيَ لكَ ولولدكَ منهم السفاحُ .
أنَّ أنسًا كاتبَ عبدًا لهُ على مالٍ إلى أجلٍ فجاءَه بهِ قبل الأجلِ ، فأبى أن يأخذَه فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فأخذَه منهُ وقال : اذهب فقد عُتِقْتَ .
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ . .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
عن آمِنةَ قالت: وضَعتُه نظيفًا، ما ولَدتُه كما يُولَدُ السَّخلُ، ما به قَذَرٌ، ووَقَع إلى الأرضِ وهو جالِسٌ على الأرضِ بيَدَيه. .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له .
أنَّ عمَرَ طلَّقَ أُمَّ عاصمٍ، فماتَتْ، وبقِيَ عاصمٌ في حَجْرِ جَدَّتِه، فخاصَمَتْه إلى أبي بَكرٍ، فقَضى بأنَّ الولَدَ يكونُ مع جدَّتِه، والنَّفقةَ على عمرَ، وقال: هي أحقُّ به. .
عن أبي أُمَامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ قال حدَّثَتْني أُمُّ سُلَيمٍ بنتُ مِلْحانَ أُمُّ أنَسِ بنِ مالكٍ مِن فِيها إلى أُذني قالت أتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في بيتِ أُمِّ سلَمةَ فوجَدْتُ عندَه رِجالًا فجلَسْتُ حتَّى قاموا فلمَّا خرَج دنَوْتُ منه فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ أمرٌ يُقرِّبُني إلى اللهِ أُحِبُّ أنْ أسأَلَكَ عنه إذ شكَكْتُ فيه قال أصَبْتِ يا أُمَّ سُلَيْمٍ قُلْتُ هل تغتسِلُ المرأةُ إذا رأَتْ في منامِها ما يرى الرَّجُلُ قالت أُمُّ سلَمةَ ترِبَتْ يداكِ يا أُمَّ سُلَيمٍ قد فضَحْتِ النِّساءَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَلْ ترِبَتْ يداكِ يا أُمَّ سلَمةَ أرأَيْتِ لولا ذلكَ ما أشبَهَ الولَدُ أباه نَعَمْ إذا رأَيْتِ ذلكَ فاغتَسِلي .
لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا توفِّيَ عَنها سَيِّدُها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ. .
عنْ عَمرِو بنِ العاصِ، قالَ: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمِّ الولدِ، إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها، عِدَّتُها أربعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
لا مزيد من النتائج