نتائج البحث عن
«في أم وأخت وجد : للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللجد ما بقي»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي .
حديث: عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [قضى] في بِنتٍ وبِنتِ ابنٍ [وأُختٍ لأَبٍ وأُمٍّ أنَّ للابنةِ النِّصفَ ولابنةِ الابنِ السُّدُسَ وللأختِ ما بقي] .
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
لا مزيد من النتائج