حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في أم ولد زوجها سيدها ، فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها ، ثم فارقها زوجها قبل»· 15 نتيجة

الترتيب:
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
الراوي
[قبيصة بن ذؤيب]
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
البدر المنير · 8/264
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وفيه مطر سيء الحفظ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
أمُّ الوَلدِ , لا يُبعنَ ولا يُهَبنَ ولا يورَثنَ فيستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله المديني ليس بشيء
أمُّ الولدِ لا يُبَعنَ، ولاَ يوهَبنَ، ولاَ يورَثنَ يستمتِعُ بِها سيِّدُها ما بدا لَهُ فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : لا تأتيني أمُّ ولدٍ يعترفُ سيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به ولدَها ، فأرسلوهنَّ بعدُ أو أمسكوهنَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/265
الحُكم
صحيحصحيح
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وأهدَرَ دَمَ أمِّ ولَدِ الأعمى لمَّا قتَلها سيِّدُها لأجلِ سَبِّها النبيَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 3/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3414
الحُكم
صحيحصحيح [لغيره]
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
الراوي
[الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/138
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
جاءت الرُّمَيصاءُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فارَقها زَوجُها، فقال: تُريدُ الرُّجوعَ إلى الأوَّلِ؛ ليس ذلك لها حتَّى يتطاعَم عُسَيلتَها. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3853
الحُكم
ضعيفيرويه يحيى بنُ أبي إسحاقَ، (واختُلِف عنه؛ فرواه الثَّوريُّ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ) عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عائِشةَ. ورُوِي عن وُهَيبٍ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عطاءٍ، عن عائِشةَ. وليس ذلك بمحفوظٍ، لعلَّه أراد سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ، أخي عطاءٍ، عن عائِشةَ، واللهُ أعلَمُ.

لا مزيد من النتائج