نتائج البحث عن
«في أي المال صدقة ؟ فقال : في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ. .
أنَّهُ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ثَوبٍ دونٍ ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ألَكَ مالٌ ؟ قالَ : نعَم ، مِن كلِّ المالِ ، قالَ : مِن أيِّ المالِ ؟ قالَ : قَد آتاني اللَّهُ منَ الإبلِ ، والغنَمِ ، والخيلِ ، والرَّقيقِ ، قالَ : فإذا آتاكَ اللَّهُ مالًا ، فليُرَ عليكَ أثرُ نعمةِ اللَّهِ وَكَرامتِهِ .
أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم في ثوبٍ دونٍ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: ألك مالٌ؟ قال: نعم من كلِّ المالِ. قال: من أيِّ المالِ. قال قد آتاني اللهُ من الإبلِ والغنمِ والخيلِ والرقيقِ. قال: فإذا أتاك اللهُ مالاً فليُرَ عليك أثرُ نعمةَ اللهِ وكرامتِه. .
وجاء إليهِ رجلٌ وعليهِ ثوبُ دونٍ فقالَ لهُ ألَكَ مالٌ قالَ نعَم قالَ مِن أيِّ المالِ ؟ قالَ : من كلِّ المالِ قَد أعطانيَ اللَّهُ تعالى قال فإذا آتاكَ اللَّهُ مالًا فليُرَ أثرُ نِعمةِ اللَّهِ عليكَ وَكَرامتِهِ .
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها .
أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثوبٍ دونٍ، فقال: ألك مالٌ؟ قال: نعَمْ، قال: من أيِّ المالِ؟ قال: قد آتاني اللهُ من الإبِلِ، والغنَمِ، والخيلِ، والرقيقِ، قال: فإذا آتاك اللهُ مالًا فلْيَرَ أثَرَ نِعْمةِ اللهِ عليكَ، وكَرامتَه. .
فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ ، إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوْ شاتينِ ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه ، وليسَ معهُ شيءٌ . ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ ، فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها . وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة ، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ . ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ . ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ . وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ . وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ ، إلَّا أن يشاء ربها . وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها .
بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. .
إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. .
أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها .
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهُ: "أنَّ هذِه فَرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَه فلا يُعْطِهِ: «فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبلِ في كلِّ خَمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلَغَتْ واحدًا وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ فمَنْ بلَغَتْ عِندَهُ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليستْ عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليستْ عِندَه وعِندَهُ ابنةُ لَبُونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ عِندَه صدَقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليستْ عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عِندَه وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتَا لهُ أو عِشرونَ دِرهمًا. ومَن بلَغَتْ صدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنهُ وليس معه شَيءٌ. ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلاَّ أربعةٌ مِنَ الإبلِ فليس في هذا شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي صدَقةِ الغنَمِ في سائِمَتِها إذا كانتْ أَربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائَتَينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثِ مئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ. ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْن مُجتمَعٍ خشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ. وإذا كانتْ سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أَربعينَ شاةً واحدةً فليس بها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةَ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها». .
[عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها". .
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِف كتَب له حينَ وجَّهه إلى اليمنِ هذا الكتابَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذه فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلِمينَ الَّتي أمَر اللهُ بها رسولَه فمُن سُئِلها مِن المسلِمينَ على وجهِها فلْيُعطِها ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعطِها، في أربعةٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دونَها: الغَنمُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ فإذا بلَغَت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ فإنْ لم يكُنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٌ فإذا بلَغَت ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجملِ فإذا بلَغَت واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ بلَغَت ستًّا وسبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنتا لَبونٍ فإذا بلَغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وإنَّ مَن بلَغَت عندَه مِن الإبلِ صدقةُ الجذَعةِ وليست عنده جذَعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويجعَلُ معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت عندَه صدَقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّةٌ وعندَه جذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجذَعَةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه الحِقَّةَ وليست عندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطي شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلَغَت صدقتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عندَه فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن لم يكُنْ عندَه ابنةُ مخاضٍ وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيءٌ ومَن لم يكُنْ معه إلَّا أربعةٌ مِن الإبلِ فليس فيها صدَقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها فإذا بلَغَت خمسًا مِن الإبلِ ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغَنمِ في كلِّ سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى أنْ تبلُغَ مئتينِ ففيها شاتانِ، فإنْ زادت على المئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدِّقُ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كان مِن خليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ فإذا لم يكُنْ مالٌ إلَّا تسعينَ ومئةً فليس فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها ) .
لا مزيد من النتائج