نتائج البحث عن
«في إطعام المساكين في كفارة الظهار ، قال : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ: في كفَّاراتِ الأيمانِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، كلُّ مِسكينٍ مدٌّ بيضاءُ .
كان علِيٌّ يقولُ في إطْعامِ المَساكينِ في كفَّارةِ اليَمينِ: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم خُبزًا وزَيْتًا، أو خُبزًا وسَمنًا. .
عن أبي هريرةَ في رجلٍ مرضَ في رمضانَ ثم صَحَّ ولم يصُمْ حتى أدركهُ رمضانُ آخر قال يصومُ الذي أدركهُ ويُطعمْ عن الأوّلِ لكلِّ يومٍ مدّا من حنطةٍ لكل مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الذي فرّطَ فيهِ .
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ مرِضَ في رمضانَ ثمَّ صحَّ فلم يصُمْ حتَّى أدركَهُ رمضانَ آخرُ قال يصومُ الَّذي أدركَهُ ويطعِمُ عن الأوَّل لكلِّ يومٍ مُدًّا من حنطةٍ لكلِّ مسكينٍ فإذا فرغَ من هذا صامَ الَّذي فرَّط فيه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في رَجُلٍ مَرِضَ في رَمَضانَ، ثُمَّ صَحَّ، فلم يَصُمْ حتَّى أَدرَكَه رَمَضانٌ آخَرُ قالَ: يَصومُ الَّذي أَدرَكَه، ويُطعِمُ عن الأوَّلِ بكلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِن حِنْطةٍ لكلِّ مِسْكينٍ، فإذا فَرَغَ مِن هذا صامَ الَّذي فَرَّطَ فيه. .
في بَيْضةِ نعامٍ صيامُ يَومٍ أو إطعامُ مِسكينٍ. .
في بيضةِ نعامٍ صيامُ يومٍ ، أو إطعامُ مِسكينٍ .
في بيضةِ نعامٍ صيامُ يومٍ أو إطعامُ مسكينٍ .
في بيضِ النَّعامِ: في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ ، أو إطعامُ مسكينٍ .
لا مزيد من النتائج