نتائج البحث عن
«في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ، وأُختٍ، وجدٍّ قالَ: من أربعةٍ
عَن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ، وأُختٍ، وجدٍّ قالَ: من أربعةٍ .
سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ في الفرائضِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
كان ابنُ الزُّبيرِ يقولُ في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنةِ، فقلْتُ: إنَّ مُعاذًا قَضى فِينا باليمَنِ: للابنةِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، قال: فأنْتَ رَسولي إلى الوليدِ بنِ عُتبةَ -وكان قاضِيَه على الكوفةِ- فمُرْهُ، فلْيأخُذْ بذلك. .
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ ، وابْنَةِ ابْنٍ ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
أخبرتُ ابنَ الزبيرَ ، فقلتُ : إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضى فيها باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ النصفُ ، فقال ابنُ الزبيرُ : أنت رسولي إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ - وكان قاضي ابنِ الزبيرِ على الكوفةِ - فليَقْضِ بهِ .
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
ما تقولُ في أُمٍّ وأُختٍ وجَدٍّ؟ قُلتُ: اختَلَفَ فيها خَمسةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وعُثمانُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قال: فما قال فيها ابنُ عبَّاسٍ؟ إنْ كان لَمُتقِنًا، قُلتُ: جَعَلَ الجَدَّ أبًا، ولم يُعطِ الأُختَ شيئًا، وأعْطى الأُمَّ الثُّلُثَ، قال: فما قال فيها ابنُ مسعودٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ اثنَتينِ، وأعْطى الأُمَّ سهمًا، قال: فما قال فيها أميرُ المُؤمِنينَ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها أثلاثًا، قال: فما قال فيها أبو تُرابٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ: أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الأُمَّ اثنَينِ، وأعْطى الجَدَّ سهمًا، قال: فما قال فيها زيدُ بنُ ثابتٍ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها من تِسعَةٍ: أعْطى الأُمَّ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ أربعَةً، وأعْطى الأُختَ اثنَينِ، قال: أمَرَ القاضيَ يُمضيها على ما أمْضاها أميرُ المُؤمِنينَ. .
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قال: أتَيْتُ أبا مُوسَى وسَلْمانَ بنَ رَبِيعةَ في ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابْنةِ النِّصفُ، وللأُخْتِ النِّصفُ، وقالا: ائْتِ ابنَ مَسْعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، فأتَيْتُ ابنَ مَسعودٍ، فأخْبَرْتُه بِما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنا مِنَ المُهتدِينَ، ولكِنِّي أقْضِي بِما قَضَى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلابْنةِ النِّصفُ، ولِابْنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فلِلأُخْتِ. .
لا مزيد من النتائج