نتائج البحث عن
«في ابنتين وأبوين وامرأة ، قال : صار ثمنها تسعا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
عن عليٍّ أنَّ صدرَ خطبَتِه كانَ : الحمدُ للهِ الَّذي يحكمُ بالحقِّ قطعًا ، ويَجزي كلَّ نفسٍ بما تسعَى ، وإليه المآبُ والرُّجعَى . فسُئلَ فقال : صارَ ثُمنُها تُسعًا . ومضَى في خطبتِه .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
ما مِن مُسلمٍ عالَ ثلاثَ بناتٍ حتَّى يَبِنَّ أو يَمُتْنَ، إلَّا كُنَّ له حِجابًا مِن النَّارِ، فقالت له امرأةٌ: يا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو ابْنتينِ؟ قال: أوِ ابنتينِ. .
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
يا رسولَ اللهِ إنَّ سعدًا هلك وترك ابنتَينِ .
يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ سعدًا هلَكَ وترَكَ ابنتَينِ .
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
مِن عالَ ابنَتَينِ أو أُختَينِ أو خالَتَينِ أو عَمَّتَينِ أو جَدَّتَينِ فهو مَعي في الجَنَّةِ كَهاتَينِ، فإن كنَّ ثلاث ... إلخ .
"مَن عالَ ابنَتَينِ أو ثلاثًا أو أُختَينِ أو ثلاثًا حتى يَبِنَّ أو يموتَ عنهُنَّ، كُنتُ أنا وهو في الجَنَّةِ كَهاتَينِ". .
لا مزيد من النتائج