نتائج البحث عن
«في ابن ملاعنة مات وترك ابن أخيه وجده أبا أمه ، قال : المال لابن الأخ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَمَ إلى علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ مُلاعَنةٍ، فأعْطى مِيراثَه أُمَّه وجَعَلها عَصَبتَه. .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ .
عن أبي الدرداءِ قال ماتَ أخٌ لِي وتركَ امرأَتهُ فخطبَ إليّ أخٌ له لأمّهِ فأتيتها فقلتُ لا تزوّجي فلانا فبلغَ ذلكَ النبي صلى الله عليه وسلم فمرّ بي فقال يا أبا الدرداءِ يا ابْنَ ماءِ السماءِ طفَ الصّاعُ .
عَن ابنِ عُمرَ قالَ : تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترَك ابنةً لَه مِن خُويلةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أميَّةَ بنِ حارِثةَ الأوقَصِيِّ وأوصى إلى أخيهِ قُدامةَ بنِ مظعونٍ ، فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ فزوَّجَنيها ، ودخَلَ المغيرةُ بنُ شُعبةَ إلى أمِّها فأرغبَها في المالِ فحَطَّت إليهِ وحَطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فترافَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فقالَ : هيَ يتيمةٌ ولا تُنكَحُ إلَّا بإذنِها .
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
مات أخٌ لي، وتَرَكَ امرأتَه، فخَطَبَ إليَّ أخٌ له لأُمِّه، فأتَيتُها فقُلتُ: لا تَزَوَّجي فُلانًا، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَرَّ بي فقال: يا أبا الدَّرْداءِ، يا ابنَ ماءِ السَّماءِ، طَفَّ الصَّاعُ. .
عن ابنِ عمرَ قال : توفيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك بنتًا من خويلةَ بنتِ حكيمٍ ، وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ _ قال ابنُ عمرَ : هما خالايَ _ قال : فخطبتُ إلى قدامةَ فزوَّجَنِيها ، فدخل المغيرةُ بنُ شعبةَ إلى أُمِّهَا فأرغبها في المالِ فحطَّتْ إليهِ ، وحطَّتِ الجاريةُ إلى هَوَى أُمِّهَا فأَبَتَا حتى ارتفعَ أمرهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال قدامةُ : ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ زوَّجتُها من عبدِ اللهِ ، فلم أُقَصِّرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ، ولكنها امرأةٌ وإنَّها حطَّتْ إلى هَوَى أُمِّهَا . فقال رسولُ اللهِ : هي يتيمةٌ ولا تُنْكَحُ إلَّا بإذنها . قال : فانْتُزِعَتْ واللهِ مِنِّي بعدما مُلَّكْتُهَا وزوَّجوها المغيرةَ . .
أتى عبدَاللهِ [ يعني ابنَ مسعودٍ ] رجلٌ بمالٍ فقال خذْ هذا فقال ما هوَ قال مالُ رجلٍ أعتقتُهُ سائبةً فماتَ وتركَ هذا قال فهوَ لكَ قال ليسَ لي فيهِ حاجةٌ قال وطرحهُ عبدُاللهِ في بيتِ المالِ .
أنَّ رَجُلًا مات وتَرَك جَدَّتَيه أمَّ أبيه وأمَّ أمِّه، فأَتَوا أبا بكرٍ، فأعطى أمَّ الأُمِّ السُّدُسَ ولم يُعْطِ أمَّ الأبِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ: ترَكْتَ التي لو كانت هي المَيِّتةَ وَرَّثْت مالَها كُلَّه! فشَرَّكَ بينهما .
عُدْنا أبا واقدٍ الكِنديَّ -قال ابنُ بَكرٍ: البَدريَّ- في وَجَعِه الذي مات فيه، فذَكَرَ الحديثَ. .
عن عمر بن خلدَة قَالَ: أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قَضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ، فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
عن عمر بن خلدة قال: جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أُصيبَ بهذا الدَّينِ؛ يَعْني أفْلَسَ، فقال: قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ بِمَتاعِه إذا وجَدَه بِعَينِه أنْ يَترُكَ صاحِبُه وَفاءً. .
لا مزيد من النتائج