نتائج البحث عن
«في الأذن نصف الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الأنفِ وفي اللسانِ الديةُ وفي الذَّكرِ الديةُ وفي العينِ النصفُ وفي الأذنِ النصفُ وفي اليدِ النصفُ وفي الرجلِ النصفُ .
وقَّتَ في المُوضِحَةِ في الوجهِ والرَّأسِ نصفَ عُشرِ الدِّيةِ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال: في الصَّعرِ نِصْفُ الدِّيَةِ. .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ ويُقرأُ على أَهلِ اليمنِ هذِهِ نسختُهُ - فذَكرَ مثلَهُ إلَّا أنَّهُ قالَ وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبعث بهِ مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِيءَ على أهلِ اليمنِ هذهِ نسختُهُ فذكر مثلَهُ إلا أنَّهُ قال وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ، فقُرئَ على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُه فذكر مثلَه ، إلا أنَّهُ قال : وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اليدِّ نصفُ الدِّيةِ فما نقُصَتْ فبالحسابِ .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
«إنَّ الآياتِ الَّتي في المائِدةِ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، إنَّما نَزَلَتْ في الدِّيَةِ في بَني قُرَيْظةَ وبَني النَّضيرِ، وذلك أنَّ قَتيلَ بَني النَّضيرِ كانَ لهم شَرَفٌ، يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ كامِلةً، وأنَّ قُرَيْظةَ كانوا يُؤَدُّونَ نِصْفَ الدِّيَةِ، فتَحاكَموا في ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَنزَلَ اللهُ ذلك فيهم، فحَمَلَهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الحَقِّ في ذلك، فجَعَلَ الدِّيَةَ سَواءً». .
لا مزيد من النتائج