نتائج البحث عن
«في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن فَدى أسيرًا مِن أيدي العَدوِّ فأنا ذلك الأسيرُ .
«مَن فَدى أَسيرًا مِن أَيْدي العَدُوِّ فأنا ذلك الأسيرُ». .
مَن فَدَى أسيرًا من أَيْدِي العَدُوِّ ، فأنا ذلك الأسيرُ .
ما نحَل والدٌ ولدًا نِحلًا أفضلَ من أدبٍ حسَنٍ .
«ما نَحَلَ والِدٌ ولَدَه نَحْلًا أفضَلَ مِن أدَبٍ حَسَنٍ». .
ما استُحلَّ به الفرجُ من نَحْلٍ أو هبةٍ فهو من الصداقِ .
ما استُحِلَّ به الفَرْجُ من نُحْلٍ أو هِبَةٍ، فهو من الصَّداقِ. .
أنَّ البَراءَ بنَ مَعرورٍ أَوصى بثُلُثِه للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان أَوصى بثُلُثٍ في سَبيلِ اللهِ، وأَوصى بثُلُثٍ لوَلَدِه. فقيلَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرَدَّه على الوَرثةِ. فقدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد مات، فسَألَ عن قَبرِه، فأتاه، فصَفَّ عليه، وكبَّرَ، وقال: اللَّهُمَّ اغفِرْ له، وارحَمْه، وأدخِلْه الجنَّةَ. وقد فعَلتَ. .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ .
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
كانَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ اللَّهُ عنهُ قد أعطى عائشةَ نُحلًا فلمَّا مرِضَ قالَ لَها اجعَليهِ في الميراثِ وذَكَر القَبضَ في الهبةَ والصَّدَقةَ .
لا مزيد من النتائج