نتائج البحث عن
«في الأسير في أيدي العدو قال : لا يرث»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن فَدى أسيرًا مِن أيدي العَدوِّ فأنا ذلك الأسيرُ .
«مَن فَدى أَسيرًا مِن أَيْدي العَدُوِّ فأنا ذلك الأسيرُ». .
مَن فَدَى أسيرًا من أَيْدِي العَدُوِّ ، فأنا ذلك الأسيرُ .
قلتُ لعليٍّ يا أميرَ المؤمنينَ هل عندكم سوداءُ في بيضاءَ ليس في كتابِ اللهِ قال لا والذي فلق الحبَّةَ وبرأَ النَّسمةَ ما علمتُهُ إلا فهمًا يُعطيهِ اللهُ رجلًا في القرآنِ وما في الصحيفةِ قال قلتُ وما في الصحيفةِ قال فيها العقلُ وفُكاكُ الأسيرِ وأن لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ .
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
قُلتُ لعَليِّ بنِ أبي طالِبٍ: هل عِندَكُم كِتابٌ؟ قال: لا، إلَّا كِتابُ اللهِ، أو فهمٌ أُعطيَه رَجُلٌ مُسلِمٌ، أو ما في هذه الصَّحيفةِ. قال: قُلتُ: فما في هذه الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفَكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
قُلتُ -يعنى لعَلِيٍّ-: هل عِندَكم مِنَ الوَحيِ شَيءٌ [إلَّا ما في كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لا والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أعْلَمُهُ إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هذِه الصَّحِيفَةِ، قُلتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفَكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ.] .
قلْتُ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ هل عِندَكم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سوى القرآنِ قال عليٌّ لا والذي فلق الحبةَ وبرأَ النسمةَ إلا أن يُعطيَ اللهُ عبدًا فهمًا في كتابِهِ أو ما في الصحيفةِ قلْتُ وما في الصحيفةِ قال العقلُ وفكاكُ الأسيرِ وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافرٍ .
عن أبي جُحَيفةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قُلتُ لعَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه: هل عِندَكُم شيءٌ مِنَ الوحيِ إلَّا ما في كِتابِ اللهِ؟ قال: لا والذي فلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأ النَّسَمةَ، ما أعلَمُه إلَّا فهمًا يُعطيه اللهُ رَجُلًا في القُرآنِ، وما في هذه الصَّحيفةِ، قُلتُ: وما في الصَّحيفةِ؟ قال: العَقلُ، وفَكاكُ الأسيرِ، وأن لا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
لا تُسافِروا بالقُرآنِ؛ فإنِّي لا آمَنُ أن يَنالَه العَدُوُّ. قال أيُّوبُ: فقد نالَه العَدُوُّ وخاصَموكُم بهِ. في حَديثِ ابنِ عُلَيَّةَ، والثَّقَفيِّ: فإنِّي أخافُ. وفي حَديثِ سُفيانَ، وحَديثِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثمانَ: مَخافةَ أن يَنالَه العَدُوُّ. .
لا مزيد من النتائج