نتائج البحث عن
«في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم فالدية كاملة ، وفي إحداهما النصف»· 12 نتيجة
الترتيب:
منكم مَن يُصلِّي الصلاةَ كامِلةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، حتى بلَغَ العُشْرَ. قال سُرَيجٌ في حديثِه: حتى بلَغَ العُشْرَ. .
منكم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كَامِلةً، ومنكم مَن يُصَلِّي النِّصفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ حَتَّى بَلَغَ العُشرَ. .
مِنكم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كامِلةً، ومِنكم مَن يُصَلِّي النِّصْفَ والثُّلُثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ، حتَّى بَلَغَ العُشُرَ. .
منكم من يُصلّي الصلاةَ كامِلَةً ، ومِنْكُم من يُصلّي النصفَ ، والثلثَ ، والربعَ ، والخمسَ . . حتى بلغَ العُشْرَ .
"مِنكُم مَن يُصَلِّي الصَّلاةَ كامِلةً، ومِنكُم مَن يُصَلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، والخُمُسَ" حَتَّى بَلَغَ العُشرَ .
مِنكمْ مَنْ يصلِّي الصَّلاةَ كَامِلَةً ، ومِنكمْ مَنْ يصلِّي النِّصْفَ ، والثُّلُثَ ، والرُّبُعَ ، والخمسَ ، حتى بَلَغَ العُشْرَ .
إنَّ منكم مَن يُصلِّي الصَّلاةَ كاملةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ والثُّلُثَ والرُّبُعَ والخُمُسَ، حتى بلَغ العُشْرَ. .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، وتَذهَبَ عنه الآفةُ. قال: يَبدو صَلاحُه: حُمرَتُه وصُفرَتُه. [وفي روايةٍ]: حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، لَم يَذكُرْ ما بَعدَه. .
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذكَرِ الديةُ وفي الإليتينِ الديَةُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الأنفِ وفي اللسانِ الديةُ وفي الذَّكرِ الديةُ وفي العينِ النصفُ وفي الأذنِ النصفُ وفي اليدِ النصفُ وفي الرجلِ النصفُ .
لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ شُعبةَ، فقيلَ لابنِ عُمَرَ: ما صَلاحُه؟ قال: تَذهَبُ عاهَتُه. .
لا مزيد من النتائج