نتائج البحث عن
«في الأمة إذا توفي عنها زوجها ، [اعتدت شهرين] وخمسة أيام»· 13 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا .
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها .
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيامٍ البِيضِ: ثلاثةَ عشَرَ وأربعةَ عشَرَ وخمسةَ عشَرَ ، وفي روايةٍ عنه قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا صُمتَ منَ الشهرِ ثلاثةَ أيامٍ ، فصُمْ ثلاثةَ عشَرَ وأربعةَ عشَرَ وخمسَةَ عشَرَ .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
لا مزيد من النتائج