نتائج البحث عن
«في الأمة التي لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما ، فإن كانت تحيض فعدتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
قولُ عمرَ : عدةُ أمِّ الولدِ حيضتانِ ولو لم تحضْ كان عدتُها شهرينِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ عدَّتُها حيضتانِ فإن لم تَكن تحيضُ فشَهرانِ .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
أنَّه سأَلَهما عنِ الجاريةِ تُباعُ ولم تَحِضْ: أيَطَؤُها الذي اشْتَراها؟ فقالا: ينظُرُ إليها مَن يَعرِفُ ذلك، فإنْ كانت لم تَحِضْ فلا نَرى عليه شيئًا. .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ. .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرَينِ كعِدَّتِها إذا حاضَتْ حَيْضَتَينِ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا. .
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن عُمرَ قولَه: ينكِحُ العَبدُ اثنتَينِ، ويُطلِّقُ اثنتَينِ، وتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيضتَينِ، وإن لم تَحِضْ فشَهرَينِ. .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنه قال في المستحاضةِ : تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها, ثم تغتسلُ وتتوضّأ عند كلِ صلاةٍ, وتصُومُ وتصلي .
لا مزيد من النتائج