نتائج البحث عن
«في الأمة تباع قد حاضت قال : " تستبرأ بحيضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ الاستِبراءِ [يَعني حَديثَ: عن ابنِ مَسعودٍ قال: تُستَبرَأُ الأَمَةُ بحَيضةٍ] .
لا تُوطَأُ حامِلٌ، -قال أسْوَدُ: حتَّى تَضَعَ- ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً، قال يحيى: أو تُستَبرَأَ بحَيْضةٍ. .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا حائضٌ حتَّى تستبرأَ بحيضةٍ .
لا توطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ ولا حائِلٌ حتى تُستَبرَأَ بحَيضَةٍ .
نهى رسولُ اللهِ أن توطأَ حاملٌ حتى تضعَ ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ .
لا تُولَهْ والدةٌ عن ولدها ، ولا توطأُ حاملٌ حتى تضعَ ، ولا حائلٌ حتى تستبرأَ بحيضةٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ الحاملُ حتَّى تضعَ ، أو الحائلُ حتَّى تُستبرَأَ بحَيْضةٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنْ تُوطَأَ حامِلٌ حتى تَضَعَ ، ولا حاملٌ حتى تُسْتَبْرأَ بحيضةٍ .
"نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن توطَأَ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا توطَأ حائِلٌ حتَّى تُستَبرَأَ بحَيضةٍ" .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
عن ابنِ مسعودٍ قال تستبرئُ الأمةُ بحيضةٍ .
عن ابنِ مسعودٍ في الأَمَةِ تُباعُ ولها زوجٌ قال بيعُها طلاقُها .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرَينِ كعِدَّتِها إذا حاضَتْ حَيْضَتَينِ. .
لا مزيد من النتائج