نتائج البحث عن
«في الأمة تزني ؟ قال : " تجلد خمسين ، فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلي»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
عن ابنِ عُمرَ في الأمةِ إذا زَنتْ ولا زوجَ لَها يحدُّها سيِّدُها فإن كانَت ذاتَ زوجٍ فأمرُها إلى الإمامِ .
سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الأَمَةِ تَزْني قبْلَ أنْ تُحْصَنَ، قال: اجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فاجْلِدوها، فإنْ عادَتْ فبِيعوها ولو بضَفِيرٍ. .
كنَّا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ رجلٌ عنِ الأمَةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ فقالَ اجلِدها فإن زنَتْ فاجلِدْها ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أو في الرَّابعةِ فبِعْها ولَو بحبلٍ مِن شَعرٍ .
حدَّثَنا محمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قال: حدَّثَنا مَعْمَرٌ، قال: حدَّثَنا ابنُ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ، المعنَى. [أي مَعْنى حديثِ: سُئِلَ عن الأَمَةِ تَزْني ولم تُحصَنْ، قال: اجْلِدْها، فإنْ زَنَتْ فاجْلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ- فإنْ زَنَتْ، فبِعْها ولو بضَفيرٍ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «{فَإِذَا أُحْصِنَّ} قالَ: أَحْصَنَهنَّ البُعولةُ، وكانَتِ الأَمَةُ لا تُجلَدُ إذا لم يكنْ لها زَوْجٌ». .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني قَبلَ أنْ تُحصَنَ، فقال: اجلِدوها، فإنْ زنَتْ فاجلِدوها، وقال في الرابعةِ أَوِ الثالثةِ: بيعوها ولو بضَفيرٍ. .
من أُصيبَ بقتلٍ أو خبلٍ يعني جراحًا فهو بخيرِ النَّظِرَيْنِ إن أحبَّ أن يعفو عفا وإن أحبَّ أن يأخذَ الدِّيةَ أخذَ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن عمر في: أُمُّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها، قال: تَعتَدُّ بحَيْضةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ لما سُئِلَ عنِ الأَمةِ تزني قبلَ أن تُحصَنَ، فقالَ: إن زنَت فاجلِدوها ثم إن زنَت فاجلِدوها، ثُمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ: فبيعوها ولو بضَفيرٍ .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، قالَ: أيُّهما عَفا فهو أَقرَبُ إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ». .
أنَّهما سَمِعا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسألُ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
لا مزيد من النتائج