نتائج البحث عن
«في الأمة تستكره : " إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ قالا في الأَمَةِ تُستكرَه إن كانت بِكرًا فعُشرُ ثمنِها وإن كانت ثيِّبًا فنصفُ عُشْرِ ثمنِها
أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ قالا في الأَمَةِ تُستكرَه إن كانت بِكرًا فعُشرُ ثمنِها وإن كانت ثيِّبًا فنصفُ عُشْرِ ثمنِها .
عَنْ عمرَ قال : إنْ كانتْ ثَيِّبًا رَدَّ معها نصفَ العُشرِ ، وإنْ كانتْ بِكرًا رَدَّ العُشرَ .
عَن عُمَرَ قال: إن كانت ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصف العُشرِ، وإن كانت بكرًا رَدَّ العُشرَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ إن كانت ثَيِّبًا ردَّ معَها نصفَ العشرِ وإن كانت بِكرًا ردَّ العشرَ .
عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر .
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
عن عمرَ يردُّهَا ويردّ - يعني : - نصفَ العشرِ إن كانت ثيبًا والعشرُ إن كانت بكرا .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في غَزاةٍ، قال: فاسْتَأذَنتُ أتَعَجَّلُ، قلتُ: إنِّي تَزَوَّجتُ، قال: ثَيِّبًا أمْ بِكْرًا؟ قال: قلتُ: ثَيِّبًا، قال: فألَا كانَتْ بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟ قال: انطَلِقْ واعْمَلْ عَملًا كَيِّسًا، قال أبو بَكرٍ: يَعْني لا تَطرُقْهُنَّ لَيلًا. .
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
إنَّ الرَّجُلَ لَيَنصَرِفُ، وما كُتِبَ له إلَّا عُشرُ صَلاتِه، تُسعُها، ثُمُنُها، سُبُعُها، سُدُسُها، خُمُسُها، رُبُعُها، ثُلُثُها، نِصفُها. .
إنَّ الرَّجُلَ ليَنْصرِفُ وما كُتِبَ له إلَّا عُشُرُ صَلاتِه، تُسُعُها ثُمُنُها سُبُعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثُها نِصْفُها. .
إنَّ الرَّجلَ لينصرِفُ وما كُتِبَ لهُ إلا عُشرُ صلاتِهِ تُسُعُها ثُمُنُها سُبُعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثُها نِصْفُها .
إنَّ الرجُلَ لَيَنصرِفُ وما كُتِب له إلَّا عُشرُ صلاتِه، تُسعُها، ثُمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبعُها، ثُلثُها، نِصفُها. .
لا مزيد من النتائج