نتائج البحث عن
«في الأمة تطلق تطليقتين لم [تدركها عتاقة] قبل أن تنقضي ، قال : تعتد عدة الأمة»· 13 نتيجة
الترتيب:
تعتدُّ الأمةُ حَيضتينِ، وتُطلَّقُ تَطليقَتينِ .
تُطلَّقُ الأَمَةُ تطليقَتينِ وتعتدُّ حيضَتينِ .
تُطلّق الأمةُ تطليقتينِ وقُرْؤها حيضتينِ .
تُطلَّقُ الأمةُ تطليقتَينِ وقُرؤُها حيضتانِ .
تُطلَّقُ الأمَةُ تَطْليقتَينِ، وقُرْؤُها حَيْضَتانِ. .
تطلَّقُ الأمةُ تطليقتينِ وقُرؤُها حَيضتينِ. .
عن عمرَ قال : يَنْكِحُ العبدُ امرأتين، و يُطَلِّقُ تَطْلِيقتَيْن، و تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْن. .
حديث عمر : يطلِّقُ العبدُ تطليقتينِ ، وتعتدُ الأمَةُ بقُرْئَينِ [يعني حديث: عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ] .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
عن عمرَ قال يطلِّقُ العبدُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمَةُ بقُرءينِ .
لا مزيد من النتائج