نتائج البحث عن
«في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة ، فتلد أولادا قال : " قضى عثمان في»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
أنَّ أمةً أتت طيِّئًا فزعمت أنَّها حُرَّةٌ فتزوَّجَها رجلٌ منهم فولدَت أولادًا ثمَّ إنَّ سيِّدَها ظَهرَ عليها فقضى بها عثمانُ بنُ عفَّانَ أنَّها وأولادَها لسيِّدِها وأنَّ لِزَوجِها ما أدرَك من متاعِه وجعلَ فيهمَ الملَّةَ أوِ السُّنَّةَ في كلِّ رأسٍ رأسينِ .
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
عَن عائِشةَ: {وما يُتلى عليكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهنَّ ما كُتِبَ لَهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت: هذا في اليَتيمةِ التي تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ، لَعَلَّها أن تَكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أولى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها، فيَعضُلَها لمالِها، ولا يُنكِحَها غَيرَه؛ كَراهيةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ في مالِها. .
لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم ، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإن مات فهي حُرَّةٌ .
عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ .
أنَّ الزبيرَ ورافعَ بنَ خُدَيجٍ اختصَموا إلى عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ في مولاةٍ لرافعِ بنِ خُديجٍ كانت تحت عبدٍ فولدَتْ منه أولادًا فاشترى الزبيرُ العبدَ فأعتقَه فقضى عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ بالولاءِ للزبيرِ رضيَ اللهُ عنهُ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ قَضى في الصَّغيرِ يشهدُ بعدَ كبَرِهِ ، والنَّصرانيِّ بعدَ إسلامِهِ ، والعَبدِ بعدَ عتقِهِ : إنَّها جائزةٌ إن لم تَكُن رُدَّت عليهِم .
إنَّ الرجلَ لَيتكلَّمُ بالكلمةِ وما يرى أنها تبلغُ حيث بلغت يهوي بها في النَّارِ سبعين خريفًا .
إنَّ الرَّجُلَ لَيتكَلَّمُ بالكَلمةِ، وما يَرى أنَّها تَبلُغُ حيثُ بلَغَتْ، يَهوي بها في النَّارِ سَبعينَ خَريفًا. .
إنَّ الرجلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ، وما يَرى أنَّها تَبلُغُ حيثُ بَلَغَت، يَهوي بها في النارِ سبعينَ خريفًا .
لا مزيد من النتائج