نتائج البحث عن
«في الأنف إذا خرم مائة دينار»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ [ صلَّى اللهُ عليه وسلم ] لعمرِو بنِ حزمٍ في العقولِ أنَّ في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا ادَّعى جدعًا مائةٌ من الإبلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ مثلها وفي العينِ خمسون ، وفي اليدِ خمسون ، وفي كلِّ أصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ ، وفي الموضِحةِ خمسٌ .
الكِتابُ الَّذي كَتَبَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في العُقولِ [إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ] .
الكتابُ الَّذي كتبهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
إنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لعَمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ : أنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا : مائةً من الإبلِ ، وفي المأمومةِ : ثلثُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفَةِ : مثلُه ، وفي العينِ : خمسون ، وفي اليدِ خمسون وفي الرجلِ خمسون ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي المْوُضِحَةِ خمسٌ .
أنَّ في الكتابِ الذي كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعمرِو بنِ حَزْمٍ في العقولِ: أنَّ في النفسِ مائةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا مائةٌ مِن الإبلِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وفي الجائفةِ مِثْلُها، وفي العينِ خمسون، وفي اليدِ خمسون، وفي الرِّجْلِ خمسون، وفي كلِّ إصبَعٍ ممَّا هنالك عَشْرٌ مِن الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ، وفي الموضِحةِ خَمْسٌ. .
في الأنفِ الدِّيةُ إذا استُوعِبَ جدْعُه مائةٌ من الإبلِ ، و في اليدِ خمسون ، و في الرِّجْلِ خمسون ، و في الأَمَةِ ثلثُ النفسِ ، و في الجائفةِ ثلثُ النفسِ ، و في المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ ، و في المُوضِحةِ خمسٌ ، و في السِّنِّ خمسٌ و في كلِّ أصبعٍ مما هنالِك عشرٌ .
في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ .
في الأنْفِ الدِّيَةُ إذا اسْتُوعِىَ جَدْعُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، وفي اليَدِ خمسُونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ ، وفي العيْنِ خمسُونَ ، وفي الأَمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الْمُنَقَّلَةِ خمسُ عشَرةٍ ، وفي الْمُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمْسٌ ، وفي كُلِّ إصبُعٍ من هُنالِكَ عشْرٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مائةِ أُوقيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عُشْرَها، فهو عَبدٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ. .
أهدى عمرُ بنُ الخطابِ [بُخْتِيًا] فأُعْطِىَ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
لا مزيد من النتائج