نتائج البحث عن
«في الإصبع الزائدة ، والسن الزائدة تقطع أو تطرح السن ليس فيها شيء ، إلا أن يكون»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ: في السِّنِّ الزَّائِدةِ ثُلُثُ السِّنِّ. .
يا رَسولَ اللهِ، ليس لَنا مُدًى، فقال: ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، ليس الظُّفُرَ والسِّنَّ، أمَّا الظُّفُرُ فمُدى الحَبَشةِ، وأمَّا السِّنُّ فعَظمٌ. ونَدَّ بَعيرٌ فحَبَسَه، فقال: إنَّ لهذه الإبِلِ أوابِدَ كَأوابِدِ الوحشِ، فما غَلَبَكُم منها فاصنَعوا به هَكَذا. .
قيلَ يا رسولَ اللَّهِ: أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعةَ وَهيَ بئرٌ تُطرَحُ فيها لُحومُ الكِلابِ والحَيضُ والنَّتنُ ؟! فقالَ: الماءُ طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ .
حديثُ: دية العَينِ العَوراءِ، واليَدِ الشَّلَّاءِ، والسِّنِّ السَّوداءِ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قَضى في العَينِ العَوراءِ السَّادَّةِ بمَكانِها إذا طُمِسَت ثُلُث ديَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَت ثُلُث ديَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعَت ثُلُث ديَتِها»] .
"ألَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ المَيتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِل مِنها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ فكُلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى" .
ما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في شيءٍ من صلاةِ اللَّيلِ جالسًا قَطُّ حتى دخل في السِّنِّ، فكان يجلِسُ فيها فيقرأُ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آيةً قام فقرأها ثمَّ سجَد .
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
عن عائشةَ قالت : ما رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في شيءٍ من صلاةِ اللَّيلِ جالسًا قطُّ حتَّى دخلَ في السِّنِّ فَكانَ يجلِسُ فيها فيقرأُ حتَّى إذا بقيَ أربعونَ أو ثلاثونَ آيةً قامَ فقرأها ثمَّ سجدَ .
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى بعضِ عمَّالِه : أن لا يأخذَ مِن رجلٍ لم يجدْ في إبلِه السِّنَّ الَّتي عليهِ إلَّا تلكَ السِّنَّ مِن شَرْوَى إبلِه أو قيمة عدلٍ .
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إنا لاقو العدوِّ غدًا وليست معنا مُدًى, قال ما أنهرَ الدمَ ، و ذُكِرَ اسمُ اللهَِ عز وجل ، فكلْ ليس السِّنَّ و الظُّفْرَ ، و سأحدِّثُكم ، أما السِّنُّ فعظمٌ ، و أما الظُّفُرُ فمُدى الحبشةِ . وأصبنا نُهْبةَ إبلٍ ، أو غنمٍ، فندَّ منها بعيرٌ ، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبسَه ، فقال رسولُ اللهِ: إن لهذه الإبلِ أوابدَ كأوابدِ الوحشِ ، فإذا غلبَكم منها شيءٌ ، فافعلوا به هكذا. .
قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا لاقو العَدوِّ غَدًا، وليسَت معنا مُدًى، فقال: اعجَلْ، أو أرِنْ، ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، وسَأُحَدِّثُكَ: أمَّا السِّنُّ فعَظمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدى الحَبَشةِ، وأصَبنا نَهبَ إبِلٍ وغَنَمٍ، فنَدَّ منها بَعيرٌ فرَماه رَجُلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ لهذه الإبِلِ أوابِدَ كَأوابِدِ الوحشِ، فإذا غَلَبَكُم منها شيءٌ فافعَلوا به هَكَذا. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج