نتائج البحث عن
«في الإنسان يكفر بعد إسلامه : يدعى إلى الإسلام ، فإن أبى قتل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أو يكفرَ بعدَ إسلامِه [يعني حديث: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ] .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بثلاثٍ : أنْ يزنيَ بعدَ ما أُحصِنَ ، أوْ يقتلَ إنسانًا فيُقتَلَ ، أوْ يكفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلَ .
إذَا أسلمَ العبدُ فحَسُنَ إسلامُه يكفِرُ اللهُ عنه كلَّ سيئةٍ كانَ زلفَهَا وكانَ بعدَ ذلِكَ القصاصُ الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سَبْعِمِائَةِ ضعفٍ والسيئةُ بمثلِهَا إلا أنْ يتجاوزَ اللهُ عَنْهَا .
إذا أسلَمَ العَبدُ فحَسُنَ إسلامُه، يُكَفِّرُ اللهُ عنه كُلَّ سَيِّئةٍ كان زَلَفَها، وكان بَعدَ ذلك القِصاصُ: الحَسَنةُ بعَشرِ أمثالِها إلى سَبعِ مِئةِ ضِعفٍ، والسَّيِّئةُ بمِثلِها، إلَّا أن يَتَجاوزَ اللهُ عَنها. .
إذا أسلَمَ العبدُ، فحَسُنَ إسلامُهُ، يُكَفِّرُ اللهُ عنه كلَّ سيِّئةٍ كان زَلَفَها، وكان بَعدَ ذلك القِصاصُ: الحسنةُ بعَشْرِ أمثالِها إلى سَبْعِ مِئةِ ضِعفٍ، والسيِّئةُ بمِثلِها، إلَّا أنْ يتجاوَزَ اللهُ عنها. .
إذا أسلم العبدُ فحسُنَ إسلامُه ، يُكفِّرُ اللهُ عنه كلَّ سيئةٍ كان زلفَها ، و كان بعد ذلك القصاصُ ، الحسنةُ بعشر أمثالِها ، إلى سبعِمائةِ ضِعفٍ ، و السيئةُ بمثلِها ، إلا أن يتجاوزَ اللهُ عنها .
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ؛ أن يَزْنيَ بَعْدَما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنْسانًا فيُقتَلَ، أو يَكفُرَ بَعْدَ إسْلامِه فيُقتَلَ». .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: من أسلمَ قبلَ القتالِ فَهوَ من المسلِمينَ لَهُ ما للمسلمينَ ولَهُ سَهْمٌ في الإسلامِ ومن أسلمَ بعدَ القتالِ أو الهزيمةِ فمالُهُ فيءٌ للمسلمين لأنَّهم قد أحرزوهُ قبلَ إسلامِهِ قال: فسمَّاهم تعالى فُقراءَ فصحَّ أنَّ أموالَهُم قد ملَكَها الكفَّارُ عليهِم؟ .
ارتَدَّ بعد إسلامِه [يعني حديث: لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ] .
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنَّا معَ عثمانَ وَهوَ مَحصورٌ في الدَّارِ قالَ : ولِمَ تقتلونَني ؟ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ أو زنى بعدَ إحصانِهِ أو قتلَ نفسًا فيُقتَلُ بِها .
لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ. .
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ ، رجلٌ زنَى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ أو قَتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القَتلُ .
لا مزيد من النتائج