حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الإنسان يكفر بعد إيمانه : يدعى إلى الإسلام ، فإن أبى قتل»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عثمانَ أشرفَ على الذين حصروه، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمانُ: أفي القومِ طلحةُ؟ قال طلحةُ: نعم، قال: فإِنَّا للهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُسلم على قومٍ أنت فيهم، فلا تردون؟ قال: قد رددتُ، قال: ما هكذا الردُّ أسمعُك ولا تسمعني يا طلحةُ. نَشدتُكَ اللهَ أسمعتَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لاَ يُحِلُّ دَمَ المُسْلِم إلاَّ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَو يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا، قال: اللهمَّ نعمْ، فكبر عثمانُ، فقال: واللهِ ما أنكرتُ اللهَ منذ عرفتُه، ولا زنيتُ في جاهليةٍ ولا الإسلامِ، وقد تركتُه في الجاهليةِ تَكَرُّهًا، وفي الإسلامِ تَعَفُّفًا، ولا قَتلتُ نفسًا يَحلُّ بها قتلي. .
الراوي
طلحة بن عبيدالله
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5504
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهُ أشرَفَ على الذين حصَروهُ، فسَلَّمَ عليهم، فلم يَرُدُّوا عليه، فقال عُثمانُ: أفي القَومِ طَلحةُ؟ قال طَلحةُ: نَعَمْ. قال: فإنَّا لِلَّهِ وإنَّا إليهِ راجِعونَ، أُسلِّمُ على قَومٍ أنتَ فيهم، فلا يَرُدُّونَ؟! قال: قد رَدَدتُ. قال: ما هكذا الرَّدُّ، أُسمِعُكَ، ولا تُسمِعُني يا طَلحةُ؟ أنشُدُكَ اللهَ، أسمِعتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ إلَّا واحِدَةٌ مِن ثَلاثٍ: أنْ يَكفُرَ بَعدَ إيمانِهِ، أو يَزنيَ بَعدَ إحصانِهِ، أو يَقتُلَ نَفْسًا؛ فيُقتَلَ بها؟ قال: اللَّهمَّ نَعَمْ. فكبَّرَ عُثمانُ، فقال: وَاللهِ ما أنكَرتُ اللهَ مُنذُ عَرَفتُهُ، ولا زَنَيتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، وقد ترَكتُهُ في الجاهليَّةِ تَكَرُّهًا، وفي الإسلامِ تَعَفُّفًا، وما قتَلتُ نَفْسًا يَحِلُّ بها قَتلي. .
الراوي
طلحة بن عبيدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1402
الحُكم
صحيححسن لغيره
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ قال: كنتُ مع عُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه في الدارِ وهو مَحصورٌ، فدَخَلَ يومًا لحاجةٍ، ثم خَرَجَ فقال: لِمَ يَقتُلونَني؟ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بعدَ إيمانِه، أو زَنى بعدَ إحصانِه، أو قَتَلَ نفْسًا بغيرِ نفْسٍ، فواللهِ ما زَنَيتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ قَطُّ، ولا تَمنَّيتُ لي بدِيني بَدلًا مُذ هَداني اللهُ عزَّ وجلَّ، فلِمَ يَقتُلونَني؟ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 1802
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرطهما
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ عثمانَ رضي الله عنه أشرَف على الذين حصَروه فسلَّم عليهم فلم يرُدُّوا عليه فقال عثمانُ رضي الله عنه : أفي القومِ طلحةُ قال طلحةُ : نعم قال : فإنَّا للهِ وإنا إليه راجعون أُسلِّمُ على قومٍ أنتَ فيهم فلا تردُّون قال : قد ردَدْتُ قال : ما هكذا الردُّ أُسمِعُك ولا تُسْمِعُني يا طلحةُ أنشُدُكَ اللهَ أسمعتَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يُحِلُّ دمَ المسلمِ إلا واحدةٌ منْ ثلاثٍ أنْ يكفُرَ بعدَ إيمانِه أو يزنيَ بعدَ إحصانِه أو يقتُلَ نفسًا فيُقتلَ بها قال : اللهمَّ نعمْ فكبَّر عثمانُ فقال : واللهِ ما أنكرتُ اللهَ منذُ عرفتُه ولا زنَيْتُ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ وقد تركتُه في الجاهليةِ تكرُّهًا وفي الإسلامِ تعفُّفًا وما قتلتُ نفسًا يَحِلُّ بها قَتْلي .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/368
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده نظر
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ، عن أبيه، قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رَجُلًا قُتِلَ صابرًا محتَسِبًا مُقبِلًا غَيرَ مُدبِرٍ في سبيلِ اللهِ، يُكَفِّرُ اللهُ عنه خطاياه؟ قال: نعَمْ، إلَّا الدَّينَ، كذلك أخبَرَني جِبريلُ. .
الراوي
أبو قتادة الأنصاري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1028
الحُكم
ضعيفيرويه محمَّدُ بنُ قَيسِ بنِ مَخرَمةَ، وسعيدٌ المَقبُريُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ، عن أبيه، واختُلِفَ عنهما، فأمَّا محمَّدُ بنُ قيسٍ فروى حديثَه سُفيانُ بنُ عُيَينةَ، واختُلِفَ عنه؛ [ثمَّ حكى أوجُهًا من الخِلافِ، ثمَّ قال]: والقولُ قولُ من رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن المَقبُريِّ، عن ابنِ أبي قتادةَ، عن أبيه، بمتابعةِ اللَّيثِ، وابنِ أبي ذئبٍ، عن المقبُريِّ على ذلك.
أنَّ رجلًا قُتِلَ في سبيلِ اللهِ فكان يُدعى قتيلُ الحمارِ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
السبكي (الابن)
المصدر
طبقات الشافعية الكبرى · 6/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لم أجد له إسنادا]
أنَّ رَجُلًا قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ وكان يُدعَى قتيلَ الحِمارِ . .
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 5/87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجد له أصلا في الموصولات وإنما من وجه مرسل
كانتْ جاريةٌ لعبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ يقالُ لها مُعَاذَةُ يُكْرِهُهَا على الزنا فلما جاءَ الإسلامُ نزلَتْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب‏‏
أنَّ عُمَرَ كان أوَّلَ مَن وَجَّه جريرَ بنَ عبدِ اللهِ إلى الكُوفةِ بَعْدَ قَتْلِ أبي عُبَيدٍ، فقال: هل لك في الكُوفةِ، وأُنَفِّلُك الثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ؟ قال: نعم. فبَعَثه. .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 6/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كانت جاريةٌ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبيٍّ يقالُ لَها مُعاذةُ يُكرِهُها على الزِّنا فلمَّا جاءَ الإسلامُ نزلَت: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إلى قولِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور : 33] .
الراوي
أنس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 13/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلمه يروى عن الزهري، عن أنس إلا من هذا الوجه
عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلَأِ فَارِسَ: «سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ وَالسِّلْمَ» قَدِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ وَفَاةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَدْ قَدَّمْتُهُ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ " .
الراوي
أبو وائل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 5391
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
إذا كان يومُ القيامةِ دُعِيَ الإنسانُ بأكثرِ عملِه فإن كانت الصلاةُ أفضلُ دُعِي بها وإن كان صيامُه دُعِي به وإن كان الجهادُ دُعِي به ثم يأتِي بابًا من أبوابِ الجنةِ يُقالُ له الريانُ يُدعَى منه الصائمون قال أبو بكرٍ الصديقُ يا رسولَ اللهِ أثَمَّ أحدٌ يُدعَى بعمَلَينِ قال نعم أنت .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/401
الحُكم
صحيحإسناده حسن‏‏
أَقرَأَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آيةً، وأَقرَأَها آخَرَ غيرَ قراءةِ أُبَيٍّ، فقُلْتُ: مَن أَقرَأَكَها؟ قال: أَقرَأَنيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قُلْتُ: واللهِ لقد أَقرَأَنيها كذا وكذا، قال أُبَيٌّ: فما تَخلَّجَ في نَفْسي منَ الإسلامِ ما تَخلَّجَ يومَئذٍ، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ألم تُقرِئْني آيةَ كذا وكذا؟ قال: بَلى، قال: فإنَّ هذا يَدَّعي أنَّكَ أَقرَأْتَه كذا وكذا، فضرَبَ بيَدِه في صَدْري، فذهَبَ ذاك، فما وجَدْتُ منه شيئًا بعدُ، ثُم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَتاني جِبريلُ وميكائيلُ، فقال جِبريلُ: اقْرَأِ القُرآنَ على حَرفٍ، فقال ميكائيلُ: استَزِدْه، قال: اقْرَأْه على حَرفَيْنِ، قال: استَزِدْه، حتى بلَغَ سَبعةَ أحرُفٍ، قال: كلٌّ شافٍ كافٍ. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21092
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1549/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال وقد وثقه أحمد وابن معين

لا مزيد من النتائج