حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الإيلاء : أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة»· 15 نتيجة

الترتيب:
خرجَ عمرُ بنُ الخطَّابِ منَ اللَّيلِ فسمِعَ امرأةً تقولُ: تطاولَ هذا اللَّيلُ واسوَدَّ جانبُهُ * وأرَّقَني ألَّا خليلَ ألاعبُهُ * فواللَّهِ لولا اللَّهُ أنِّي أراقبُهُ * لحُرِّكَ من هذا السَّريرِ جوانبُهُ. فسألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ابنتَهُ حفصةَ: كم أَكْثرُ ما تصبرُ المرأةُ عن زوجِها ؟ فقالت: ستَّةَ أشهرٍ أو أربعةَ أشهرٍ قالَ مالِكٌ: أشُكُّ أربعةً أو ستَّةً لا أدري ! فقالَ عُمرُ: لا أحبسُ أحدًا منْ جُيوشٍ أَكْثرَ من ذلِكَ .
الراوي
عبدالله بن دينار
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 2/1274
الحُكم
صحيححسن، غير أنه مرسل
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: الإيلاءُ هو أنْ يحلِفَ ألَّا يأتيَها أبدًا. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/43
الحُكم
صحيحصحيح
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع [وله عاضد]
[ عن عثمانَ ] أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضَت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ]. .
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 8/161
الحُكم
صحيحسنده صحيح
جاءَت امرأةٌ من قُرَيْشٍ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي رُمِدَت ، أفأَكْحَلُها ؟ وَكانت متوفًّى عنها ، فقالَ : إلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ قالت : إنِّي أخافُ على بصرِها ، فقالَ : لا ، إلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قد كانَت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ على زوجِها ستة ، ثمَّ ترمي على رأسِ السَّنةِ بالبعَرةِ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3540
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده جيد
أنَّ أعرابًا أتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ ! إنا نكون ُفي هذه الرِّمَالِ لا نقدِرُ على الماءِ ، ولا نَرَى الماءَ ثلاثةَ أشهرٍ ، أو أربعةَ أشهرٍ - شكَّ أبو الربيعِ - وفينَا النُّفَسَاءُ والحائضُ والجنُبُ ، قال: عليكُم بالأرضِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/217
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو الربيع السمان ضعيف
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه، أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا .
الراوي
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26453
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا". .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 222
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا إنا كنا نُخرجُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صاعَ تمرٍ أو شعيرٍ أو أقِطٍ أو زبيبٍ زاد سفيان أو صاعًا من دقيقٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1618
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الزيادة وهم من ابن عيينة
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5338
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/167
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج