نتائج البحث عن
«في البدنة ليس عليه شيء في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر ، أو يأكل أو يطعم ، فإن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها .
أنَّه ذهبَ في إبلٍ لهُ فانتهى إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وهوَ يأكلُ ، أو قالَ : يطعمُ ، فقالَ : ادْنُ فكُلْ . أو قالَ : ادنُ فاطعمْ . فقلتُ : إني صائمٌ فقالَ : إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنْ المسافرِ شطرَ الصلاةِ والصيامَ ، وعنِ الحاملِ والمرضِعِ .
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
غَطُّوا الإناءَ، وأوكوا السِّقاءَ؛ فإنَّ في السَّنةِ لَيلةً يَنزِلُ فيها وباءٌ، لا يَمُرُّ بإناءٍ ليس عليه غِطاءٌ، أو سِقاءٍ ليس عليه وِكاءٌ؛ إلَّا نَزَلَ فيه مِن ذلك الوباءِ. وفي رِوايةٍ: فإنَّ في السَّنةِ يَومًا يَنزِلُ فيه وباءٌ. .
أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبَرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها ، فقالَ : إنِّي أصبتُ أرضًا كثيرًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ ، فما تأمرُ فيها ؟ فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها ، فتصدَّقَ بِها علَى أنَّهُ لا تُباعُ ، ولا توهبُ . فتصدَّقَ بِها في الفقراءِ والقُربَى ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، وابنِ السَّبيلِ ، والضَّيفِ ، لا جُناحَ - يَعني علَى مَن وليَها - أن يأكلَ ، أو يُطعمَ صديقًا غَيرَ مُتموِّلٍ .
قولُ عمَرَ لمَّا وقَّفَ: لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأْكُلَ منها، أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. وكان الوقفُ في يَدِهِ إلى أنْ مات، ثمَّ بنتِه حفصةَ، ثمَّ ابنِه عبدِ اللهِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ نادَى بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ ورِيحٍ ثم قال في آخرِ نِدائِه ألا صَلُّوا في رِحالِكم ألا صَلُّوا في رحالِكم ألا صَلُّوا في الرِّحالِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَأمُرُ المُؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مَطَرٍ أو ذاتُ ريحٍ في السفرِ ألا صَلُّوا في الرِّحالِ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ نادَى بالصَّلاةِ في لَيلَةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريحٍ، ثُمَّ قال في آخِرِ نِدائِهِ: ألَا صَلُّوا في رِحالِكم، ألَا صَلُّوا في رِحالِكم، ألَا صَلُّوا في الرِّحالِ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانتْ لَيلَةٌ بارِدَةٌ، أو ذاتُ مَطَرٍ، أو ذاتُ رِيحٍ في السَّفَرِ: ألَا صَلُّوا في الرِّحالِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمرُ بالضيافَةِ وينهَى أنْ تُحْتَلَبَ ماشِيَةُ الرجلِ إلَّا بإذْنِهِ ويقولُ إنَّما ألبانُها كما في حِقَابِكُمْ أوْ كَلِمَةً نحوُها [ وفي روايةٍ ] كما في حِقَبِكُمْ ليس أحدُهما بأَحَلَّ مِنَ الآخرِ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وناسًا جلسوا بعد وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكروا أعظمَ الكبائرِ فلم يكُنْ عندهم فيها عِلمٌ فأرسلوني إلى عبدِ اللهِ ابنِ عمرٍو أسألُه فأخبرني أنَّ أعظمَ الكبائرِ شربُ الخمرِ ، فأتيتُهم فأخبرتُهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعًا حتَّى أتَوْه في دارِه فأخبرهم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إنَّ ملِكًا من ملوكِ بني إسرائيلَ أخذ رجلًا فخيَّره بين أن يشربَ الخمرَ أو يقتُلَ نفسًا أو يزنيَ أو يأكلَ لحمَ خنزيرٍ أو يقتُلوه ، فاختار الخمرَ وأنَّه لمَّا شرِب الخمرَ لم يمتنِعْ من شيءٍ أرادوه منه ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ما من أحدٍ يشربُها فتُقبَلُ له صلاةٌ أربعين ليلةً ، ولا يموتُ وفي مثانتِه منه شيءٌ إلَّا حُرِّمتْ بها عليه الجنَّةُ فإن من مات في أربعين ليلةً مات ميتةَ جاهليَّةٍ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وناسًا جلسوا بعد وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكروا أعظمَ الكبائرِ فلم يكُنْ عندهم فيها علمٌ فأرسلوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو أسألُه فأخبرني أنَّ أعظمَ الكبائرِ شربُ الخمرِ فأتيتُهم فأخبرتُهم فأكثَروا ذلك ووثَبوا إليه جميعًا حتَّى أتَوْه في دارِه فأخبرهم أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال إنَّ ملِكًا من ملوكِ بني إسرائيلَ أخذ رجلًا فخيَّره بين أن يشربَ الخمرَ أو يقتُلَ نفسًا أو يزني أو يأكلَ لحمَ خنزيرٍ أو يقتلوه فاختار الخمرَ وإنَّه لمَّا شرِب الخمرَ لم يمتنِعْ من شيءٍ أرادوه منه وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ما من أحدٍ يشربُها فتُقبَلُ له صلاةٌ أربعين ليلةً ولا يموتُ وفي مثانتِه منه شيءٌ إلَّا حُرِّمت بها دخولُ الجنَّةِ فإن مات في أربعين ليلةً مات مِيتةَ جاهليَّةٍ .
غطوا الإناءَ ، وأوكوا السّقاءَ ، فإن في السنةِ ليلةٌ ينزلُ فيها وباءٌ ، لا يمرّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ ، أو سقاءٌ ليسَ عليهِ وِكاءٌ إلا نزلَ فيهِ من ذلكَ الوباءِ . قال الليثُ : والأعاجمِ يتقونَ ذلكَ في كانونَ الأولَ .
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها ، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها ، وتصدَّقتَ بِها ، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا .
لا مزيد من النتائج