نتائج البحث عن
«في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق - وذلك ثلاث مائة صاع - ففيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
"ليسَ في أقَلَّ مِن خَمسةِ أوساقٍ مِنَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والتَّمرِ، والزَّبيبِ، شَيءٌ" .
جَرَتْ السُنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ ، والوَسَقُ ستونَ صاعًا ، فذلكَ ثلاثمائةُ صاعٍ ، من الحِنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ ، وليس فيما أنبتت الأرضُ من الخَضِرِ زَكَاةٌ .
جرت السنةُ من نبيِّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما أخرجت الأرضُ من الحنطةِ والشعيرِ والزبيبِ والتمرِ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، الوسقُ ستون صاعًا ، فذلك ثلاثمائة صاعٍ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في صداقِ النِّساءِ اثنا عشَرَ أوقيَّةً والوُقيَّةُ أربعونَ درهمًا فذلكَ ثمانونَ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في الغُسلِ مِن الجَنابةِ صاعٌ والوُضوءِ رطلَيْنِ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ فيما أخرَجَتِ الأرضُ مِن الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا فذلكَ ثلاثُمئةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الَّذي جَرَتْ به السُّنَّةُ .
عن ابن عمر قال: الخمرُ من خمسةٍ : من التمرِ والحنطةِ ، والشعيرِ ، والعسلِ ، والعنبِ .
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ .
جرَتْ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ فيمَا دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ و الوسقُ ستُونَ صاعًا و ذلِكَ ثلاثُ مِئَةِ صاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ و الشَّعيرِ و التَّمرِ و الزَّبيبِ و ليسَ فيما أنبَتَتْ الأرضُ مِنَ الخَضِرِ زكاةٌ .
لم تكنِ الصدقةُ في عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ - إلَّا في خمسةٍ الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والذُّرةِ .
لم تكنِ الصدقةُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في خمسةِ أشياءَ : الحِنْطَةِ ، والشعيرِ ، والتمرِ ، والزبيبِ ، والذُّرَةِ .
"لم تَكُنِ الصَّدَقةُ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في خَمسةِ أشياءَ: الحِنطةُ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ، والذُّرةُ" .
الخمرُ من خمسةٍ [من الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والعَسَلِ، وما خَمَرتَه فهو خمرٌ] .
عَن عُمَرَ، قال: الخَمرُ يُصنَعُ مِن خَمسةٍ: مِنَ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والعَسَلِ. .
لم تكنِ الصَّدقةُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إلا من خمسةِ أشياءٍ الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ والذرةِ .
لا مزيد من النتائج