نتائج البحث عن
«في التقصير قال : في ليلتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ للحُرَّةِ لَيلتَينِ، وللأَمةِ لَيلةً [يعني في القَسْمِ]. .
قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ .
حديث في الهلالِ إذا سقط لليلةٍ أو ليلتَيْن [يعني حديث: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الهلالِ: إذا سقَط قَبلَ الشَّفقِ فهو لليلةٍ، وإذا سقَط بَعدَ الشَّفقِ فهو لليلتَينِ.] .
سيَكونُ في أُمَّتي اختِلافٌ وفُرْقةٌ، وسَيَجيءُ قَومٌ يُعجِبونَكُم، وتُعجِبُهم أَنفُسُهم، الَّذين يَقْتُلونَهم أَوْلى باللهِ منهم، يُحسِنونَ القيلَ، ويُسيئونَ الفِعلَ، يَدْعونَ إلى اللهِ، وليسوا مِنَ اللهِ في شيءٍ، فإذا لَقيتُموهُم فأَنيموهُم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، انْعَتْهُم لنا، قالَ: آيَتُهُم الحَلْقُ والتَّسْبيتُ؛ يعني استئصالَ التَّقصيرِ. قالَ: والتَّسْبيتُ استئصالُ الشَّعرِ. .
اشتَكى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يَقُمْ لَيلَتَينِ أو ثَلاثًا، فجاءَتْه امرَأةٌ فقالت: يا مُحَمَّدُ، إنِّي لأرجو أن يَكونَ شيطانُكَ قد تَرَكَكَ، لم أرَه قَرِبَكَ مُنذُ لَيلَتَينِ أو ثَلاثٍ، قال: فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {والضُّحى واللَّيلِ إذا سَجى ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلى} [الضحى: 1-3]. .
خَرَجنا للعُمرةِ، فلَمَّا نَزَلنا ببَطنِ نَخلةَ قال: تَراءَينا الهِلالَ، فقال بَعضُ القَومِ: هو ابنُ ثَلاثٍ، وقال بَعضُ القَومِ: هو ابنُ لَيلَتَينِ، قال: فلَقينا ابنَ عَبَّاسٍ، فقُلنا: إنَّا رَأينا الهِلالَ، فقال بَعضُ القَومِ: هو ابنُ ثَلاثٍ، وقال بَعضُ القَومِ: هو ابنُ لَيلَتَينِ، فقال: أيَّ لَيلةٍ رَأيتُموه؟ قال: فقُلنا: لَيلةَ كَذا وكَذا، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ اللهَ مَدَّه للرُّؤيةِ، فهو للَيلةٍ رَأيتُموه. .
عن أبي البَختريِّ قالَ: خرَجنا للعُمرةِ فلمَّا نزلنا ببطنِ نَخلةَ رأينا الهلالَ فقالَ بعضُ القومِ هوَ ابنُ ثلاثٍ وقالَ بعضُهُم: هوَ ابنُ ليلَتينِ، قالَ: فلقيَنا ابنُ عبَّاسٍ، فقُلنا: رأينا الهلالَ فقالَ بعضُ القومِ: هوَ ابنُ ثلاثٍ وقالَ بعضُهُم: هوَ ابنُ ليلَتينِ فقالَ: أيَّ ليلةٍ رأيتُموهُ؟ قُلنا: ليلةَ كذا وَكَذا فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّ اللَّهَ مدَّهُ لرُؤيتِهِ فَهوَ لِلَيلةِ رأيتُموهُ .
عن ابنِ عمرَ أنهُ قال : حقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يَبِيتَ ليلتينِ ولهُ ما يُوصِي فيهِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةٌ عندَه .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يوصي فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. .
في قولِه وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ قال إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعث سريةً في ليلتينِ بقيتا من المُحَّرَمِ فلقوا المشركينَ فقال المشركون بعضهم لبعضٍ قاتلوا أصحابَ محمدٍ فإنهم يحرِّمون القتالَ في الشهرِ الحرامِ وإنَّ أصحابَ محمدٍ ناشدوهم وذكَّروهم باللهِ أن يعرضوا لقتالِهم فإنهم لا يستحلُّونَ القتالَ في الشهرِ الحرامِ إلا من بادأَهم وإنَّ المشركين بدؤوا فقاتَلُوهم فاستحلَّ الصحابةُ قتالَهُم عند ذلك فقاتَلُوهم ونصرهمُ اللهُ عليهم .
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرَّحيلِ عامَ الفَتْحِ في لَيلَتَينِ خَلَتَا من رَمَضانَ، فخَرَجْنا صُوَّامًا حتى بَلَغْنا الكَديدَ، فأمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالفِطْرِ، فأصبَحَ النَّاسُ شَرْجَينِ، منهمُ الصَّائِمُ، والمُفطِرُ. .
اشتَكى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَم يَقُمْ لَيلَتَينِ أو ثَلاثًا، فجاءَتْه امرَأةٌ فقالت: يا مُحَمَّدُ، لم أرَه قَرِبَكَ مُنذُ لَيلَتَينِ أو ثَلاثٍ! فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {والضُّحى واللَّيلِ إذا سَجى ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلى} [الضُّحى: 1-3] .
أخبَرَتْني أمُّ عُثمانَ بنتُ أبي سُفيانَ، أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس على النِّساءِ الحَلقُ، إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ. .
فلم يقمْ ليلةً أو ليلتينِ [يعني حديث: اشْتَكَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً - أوْ لَيْلَتَيْنِ - فأتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقالَتْ: يا مُحَمَّدُ ما أُرَى شيطَانَكَ إلَّا قدْ تَرَكَكَ، فأنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {وَالضُّحَى واللَّيْلِ إذَا سَجَى ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وما قَلَى}] .
لا مزيد من النتائج