حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها»· 14 نتيجة

الترتيب:
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحالصحيح من قول مسروق
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 266/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة } الآية وذلك أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقَها ثلاثًا فنسخ ذلك الطلاقُ مرتان الآية .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/58
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/132
الحُكم
ضعيففيه علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2195
الحُكم
صحيححسن صحيح
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2195
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث

لا مزيد من النتائج