نتائج البحث عن
«في الثوب يصيبه الدم قال : إن كان فاحشا انصرف ، وإن كان قليلا لم ينصرف قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال كعبٌ أنَّ داودَ النَّبيَّ كانَ إذا انصرفَ مِنَ الصَّلاةِ قالَ لا مانعَ لما أعطَيتَ ولا معطيَ لما منَعتَ قالَ كعبٌ : وأخبرني صُهيبٌ أنَّ النَّبيَّ كانَ ينصرِفُ بِهذا الدُّعاءِ .
حديث في الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ : فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيِّقًا فخالف بين طَرْفَيْه [ يعني حديث: سَأَلْنَا جَابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وعَلَيَّ ثَوْبٌ واحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ به وصَلَّيْتُ إلى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ما السُّرَى يا جَابِرُ فأخْبَرْتُهُ بحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: ما هذا الِاشْتِمَالُ الذي رَأَيْتُ، قُلتُ: كانَ ثَوْبٌ - يَعْنِي ضَاقَ - قَالَ: فإنْ كانَ واسِعًا فَالْتَحِفْ به، وإنْ كانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بهِ.] .
أنَّ امرأةً سألت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ يُصيبُه الدَّمُ من الحَيضةِ، فقال رسولُ اللهِ، حُتِّيه ثمَّ اقرُصِيه بالماءِ، ثمَّ رُشِّيه وصَلِّي فيه .
تعادُ الصَّلاةُ من قدرِ الدِّرهمِ منَ الدَّمِ ، ( وفي لفظٍ ) إذا كانَ في الثَّوبِ قدرُ الدِّرهمِ منَ الدَّمِ ، غُسِلَ الثَّوبُ وأعيدَتِ الصَّلاةُ .
حَديث رَواه أبو غِرارةَ مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ التَّيْميُّ، عن أبيه، عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن عائِشةَ، قالَتْ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرِّفْقُ يُمْنٌ، والخُرْقُ شُؤْمٌ، وإذا أرادَ اللهُ بأهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدخَلَ عليهم بابَ الرِّفْقِ، وإنَّ الرِّفْقَ لم يكنْ في شيءٍ قَطُّ إلَّا زانَه، وإنَّ الخُرْقَ لم يكنْ في شيءٍ قَطُّ إلَّا شانَه، وإنَّ الحَياءَ مِن الإيمانِ، والإيمانُ في الجَنَّةِ، ولو كانَ الحَياءُ رَجُلًا كانَ رَجُلًا صالِحًا، وإنَّ الفُحْشَ مِن الفُجورِ، والفُجورُ في النَّارِ، ولو كانَ الفُحْشُ رَجُلًا كانَ رَجُلَ سوءٍ، إنَّ اللهَ لم يَخلُقْني فاحِشًا؟ .
إذا كان في الثوبِ قدرُ الدرهمِ مِنَ الدمِ غُسِلَ الثوبُ وأعيدتِ الصلاةُ .
إذا كان في الثَّوبِ قدرُ الدِّرهمِ من الدَّمِ ، غُسِلَ الثَّوبُ ، وأُعيدتِ الصَّلاةُ .
تعادُ الصلاةُ مِن قدرِ درهمٍ مِنَ الدَّمِ وفي لفظٍ إذَا كانَ في الثَّوبِ قدرَ الدرهمِ مِنَ الدَّمِ غسلَ الثَّوبِ و أُعِيدَتْ الصلاةُ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ يُصيبُه الدَّمُ مِن الحيضةِ فقال: ( لِتحُتَّه ثمَّ تقرُصْه بالماءِ ثمَّ لِتنضَحْه فتُصلِّيَ فيه ) .
أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ يصيبُهُ الدَّمُ منَ الحيضَةِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : حُتِّيهِ ، ثمَّ اقرُصيهِ بالماءِ ، ثُمَّ رشِّيهِ ، وصلِّي فيهِ .
سَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: خَرَجتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، فجِئتُ لَيلةً لبَعضِ أمري، فوجَدتُه يُصَلِّي، وعليَّ ثَوبٌ واحِدٌ، فاشتَمَلتُ به وصَلَّيتُ إلى جانِبِه، فلَمَّا انصَرَفَ قال: ما السُّرى يا جابِرُ؟ فأخبَرتُه بحاجَتي، فلَمَّا فرَغتُ قال: ما هذا الِاشتِمالُ الذي رَأيتُ؟ قُلتُ: كان ثَوبٌ -يَعني ضاقَ- قال: فإن كان واسِعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضَيِّقًا فاتَّزِرْ به. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
أنَّ خولة بنتَ يسارٍ قالت لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أفرأيتَ إن لم يخرجِ الدمُ من الثوبِ ؟ قال : يكفيكِ الماءُ ، ولا يَضُرُّكِ أثرُهُ .
لا مزيد من النتائج