نتائج البحث عن
«في الجارية يضعها البيعان تستبرئ ، فهلكت - قال : " إذا لم يقبضها المبتاع فهي من»· 11 نتيجة
الترتيب:
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
من باع ثمرةً قد أُبِّرت فهي للبائعِ إلا أن يشترطَها المبتاعُ .
إذا أتَى على الجاريةِ تسعُ سنين فهي امرأةٌ .
إذا أتى على الجاريةِ تِسعُ سِنينَ فهي امرأةٌ. .
إذا أتَى على الجاريةِ تسعُ سنينَ ، فهيَ امرأةٌ .
قولُ عائشةَ: إذا بلَغَتِ الجاريةُ تسْعَ سِنينَ فهي امْرأةٌ. .
قالت عائشةُ : إذا بَلَغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ فهي امرأةٌ .
إذا اختَلَف البيِّعانِ في البَيْعِ والسِّلعةُ قائمةٌ كما هي بعينِها لَمْ يُستَهْلَكْ فالقولُ ما قال البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْعَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال تستبرئُ الأمةُ بحيضةٍ .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا ) قال نافعٌ: وكان ابنُ عُمرَ إذا أعجَبه شيءٌ فارَق صاحبَه لكي يجِبَ له .
لا مزيد من النتائج