نتائج البحث عن
«في الجلوة قال : " ليست بشيء حتى تقبض»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ قال: دَخَلتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَقرَأُ: ألهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرتُمُ المَقابِرَ، قال: فقال: يَقولُ ابنُ آدَمَ: مالي مالي، وهَل لَكَ يا ابنَ آدَمَ مِن مالِكَ إلَّا ما أكَلتَ فأفنَيتَ، أو لَبِستَ فأبلَيتَ، أو تَصَدَّقتَ فأمضَيتَ؟! وكانَ قَتادةُ يَقولُ: كُلُّ صَدَقةٍ لم تُقبَضْ فليس بشَيءٍ .
لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَ .
كان معاذُ بنُ جبلٍ لا يُجيزُ الصَّدقةَ حتى تُقبَضَ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ كانوا لا يُجيزون الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عَن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ .
وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ القانِصِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن بيعِ الصَّدقاتِ [حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .] .
عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ لا تجوزُ صدقةٌ حتى تقبضَ .
نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ما في بطونِ الأنعامِ ، حتى تَضَعَ ، وعمَّا في ضُروعِها إلا بكيلٍ وعن شراءِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبضَ ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ ، وعن ضَرْبَةِ الغائصِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ .
لا مزيد من النتائج