حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الجنابة في الثوب قال : إن رأيته فاغسله ، وإن أضللت فانضح»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ في المَنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ إن رأيتَهُ فاغسِلهُ، وإلَّا فاغسِلِ الثَّوبَ كُلَّهُ .
الراوي
طلحة بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/466
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[عن عائشةَ أنَّها قالَت في المَنيِّ إذا أصابَ الثَّوبَ: إذا رأيتَهُ فاغسِلهُ وإن لم ترَهُ فانضَحْهُ] .
الراوي
القاسم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/462
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عَنها أنَّها قالَت في المَنيِّ إذا أصابَ الثَّوبَ: إذا رأيتَهُ فاغسِلهُ وإن لم تَرَهُ فانضَحهُ .
الراوي
القاسم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/461
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود
سألتُ عائشةَ عَنِ الدمِ يكونُ في الثوبِ فأَغْسِلُه فلا يَذهَبُ أَثرُه، فقالتِ: الماءُ طَهورٌ. .
الراوي
معاذة العدوية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14/373
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرَأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي، فأنقُضُه لغُسلِ الجَنابةِ؟ قال: لا. إنَّما يَكفيكِ أن تَحثي على رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثُمَّ تُفيضينَ عليكِ الماءَ فتَطهُرينَ. وفي روايةٍ: فأنقُضُه للحَيضةِ والجَنابةِ؟ فقال: لا. وفي روايةٍ: وقال: أفَأحُلُّه فأغسِلُه مِنَ الجَنابةِ؟ ولَم يَذكُرِ الحَيضةَ. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 330
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديثُ عَدَمِ نَقْضِ ضفائِرِ الرَّأسِ عِندَ غُسلِ الجنابةِ [يعني حديث: [عن أُمِّ سَلَمَةَ] قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قالَ: لَا. إنَّما يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِي علَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ. وفي رواية: فأنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ والْجَنَابَةِ، فَقالَ: لَا. وفي رواية: وقالَ: أفَأَحُلُّهُ فأغْسِلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ ولَمْ يَذْكُرِ الحَيْضَةَ . .
الراوي
[أم سلمة أم المؤمنين]
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/257
الحُكم
صحيحثابت
حَديثُ أُمِّ سَلَمةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها: يَكفيكِ إذا بَلغَ الماءُ أُصولَ شَعرِكِ [يَعني حَديثَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرَأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي فأنقُضُه لغُسلِ الجَنابةِ؟ قال: لا. إنَّما يَكفيكِ أن تَحثي على رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ ثُمَّ تُفيضينَ عليكِ الماءَ فتَطهُرينَ. وفي رِوايةٍ: فأنقُضُه للحَيضةِ والجَنابةِ، فقال: لا. وفي رِوايةٍ: وقال: أفأحُلُّه فأغسِلُه مِنَ الجَنابةِ، ولم يَذكُرِ الحَيضةَ] .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/48
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده بهذا اللفظ
لما مات أبو طالب أتيت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قلت:يا رسولَ اللهِ ! مات الشيخ الضال ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اذهب فاغسله وكفنه ، فقلت: يا رسولَ اللهِ ! أنا ؟ فقال: ومن أحق بذلك منك ، اذهب فاغسله وكفنه وجننه ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني ، فانطلق ففعلت ، قال: فلما أتيته قال: اذهب فاغتسل غسل الجنابة .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغلط
كُنْتُ أفرُكُه من ثوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَدي، فإذا رأيْتَه فاغْسِلْه؛ فإنْ خَفِيَ عليكَ فارْشُشْه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24659
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عائِشةَ، قالت: كُنتُ أفرُكُه مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا رَأيتَه فاغسِلْه، وإلَّا فرُشَّه .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24064
الحُكم
صحيحصحيح
قال: كانتِ الصَّلاةُ خَمسينَ، والغُسلُ مِنَ الجَنابةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سَبعَ مِرارٍ، فلَم يَزَلْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمسًا، والغُسلُ مِنَ الجَنابةِ مَرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مَرَّةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 2/401
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن عصم ويقال: ابن عصمة نصيبي، تكلم فيه غير واحد بحديثه، وأيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ولا يحتج
قال ابنُ عباسٍ : إن وطئت على قذرِ رطبٍ فاغسله ، وإن كان يابسًا لم يضرَّه .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 1/607
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ قال كانت الصلاةُ خمسينَ والغسلُ من الجنابةِ سبعَ مِرارٍ وغسلُ الثوبِ من البولِ سبعَ مرارٍ فلم يزلْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يسألُ حتى جُعِلت الصلاةُ خمسًا والغسلُ من الجنابةِ مرةً وغسلُ الثوبِ من البولِ مرةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 1/496
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن عصم منكر الحديث جدا يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم [وفيه] أيوب بن جابر لا شيء
عن ابنِ عمرَ قالَ كانت الصَّلاةُ خمسينَ والغسلُ من الجنابةِ سبعَ مرَّاتٍ وغسلُ البولِ من الثَّوبِ سبعَ مرَّاتٍ فلم يزل رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتَّى جعلت الصَّلاةُ خمسًا والغسلُ من الجنابةِ مرَّةً وغسلُ البولِ من الثَّوبِ مرَّةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العراقي
المصدر
طرح التثريب · 2/48
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتِي الجمارَ في الأيامِ الثلاثةِ بعد يومََِ النحرِ ماشيا ذاهبا وراجعا ، ويُخبرُ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 8/242
الحُكم
ضعيفضعيف وإنما الصحيح من هذا رواية ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا بإسناد على شرط البخاري ومسلم

لا مزيد من النتائج