حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الجنب يعرق في الثوب فيأخذ عرقه فيتمسح به : لم ير به بأسا»· 15 نتيجة

الترتيب:
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/302
الحُكم
صحيح[ثابت]
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
الراوي
جبير بن نفير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد بن صالح في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
الراوي
أبو العلاء البياضي
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 63
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
الراوي
حرملة مولى زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/353
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت عنه؛ لأنَّه من حديث جابر الجعفي
إنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ الحريرِ المُصْمَتِ فأما الثوبُ الذي سداهُ حريرٍ ليس بحريرٍ مُصْمَتٍ فلا نرى بهِ بأسًا وإنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُشربَ في إناءِ الفضةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/343
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2951
الحُكم
صحيحصحيح
كان ابنُ عُمَرَ يعرَقُ في الثَّوبِ وهو جُنُبٌ، ثمَّ يُصلِّي فيه. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2/31
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2594
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَعرَقُ في الثَّوبِ وهو جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فيه. .
الراوي
نافع
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/302
الحُكم
صحيح[ثابت]
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
إنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المصمَتِ مِنَ الحَريرِ، أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 1/281
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّدى والعلم فلا نرى به بأسًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 243/1
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف [وروي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن]
إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المصمتِ من قَزٍّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : أمَّا السَّدى والعَلَمُ ، فلا نرى بِهِ بأسًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الآداب الشرعية · 3/516
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه خصيف بن عبد الرحمن : وهو متكلم فيه
إنَّما نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ، قال ابنُ عَبَّاسٍ: أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 1/302
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج