نتائج البحث عن
«في الجنب يعرق في الثوب فيأخذ عرقه فيتمسح به : لم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
[قال] ابنُ عَبَّاسٍ: لا بأسَ أن يُصَلَّى في الثَّوبِ الذي يَعرَقُ فيه الجُنُبُ. .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
إنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ الحريرِ المُصْمَتِ فأما الثوبُ الذي سداهُ حريرٍ ليس بحريرٍ مُصْمَتٍ فلا نرى بهِ بأسًا وإنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُشربَ في إناءِ الفضةِ .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ. .
كان ابنُ عُمَرَ يعرَقُ في الثَّوبِ وهو جُنُبٌ، ثمَّ يُصلِّي فيه. .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَعرَقُ في الثَّوبِ وهو جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فيه. .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
إنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المصمَتِ مِنَ الحَريرِ، أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا. .
إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّدى والعلم فلا نرى به بأسًا .
إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المصمتِ من قَزٍّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : أمَّا السَّدى والعَلَمُ ، فلا نرى بِهِ بأسًا .
إنَّما نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن قَزٍّ، قال ابنُ عَبَّاسٍ: أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا .
لا مزيد من النتائج