حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الجنين : إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة»· 15 نتيجة

الترتيب:
في المولودِ إذا سقطَ حيًّا ولم يستهِلَّ لم يرث ، ولا يُصلى عليه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سؤالات السهمي · 262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى متروك الحديث
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المولود إذا سقط حيا ولم يستهل لم يرث ولا يصلى عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تاريخ دمشق · 64/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى متروك الحديث وليس عند الزهري عن سعيد المقبري شيء
عن ابنِ مسعودٍ قال كلُّ زوجين ففيهما الديةُ وكلُّ واحدٍ ففيه الديةُ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/450
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
قضى أبو بكرٍ الصديقُ رضي اللهُ عنه في اللسانِ إذا قطعَ بالديةِ إذا نُزِعَ من أصلِهِ فإن قطعَ من أسلَتِهِ فتكلَّمَ صاحبُهُ ففيه نِصفُ الديةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/442
الحُكم
ضعيفلا يصح
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ كلُّ زوجينِ ففيهما الدِّيَةُ وكلُّ واحدٍ ففيه الديةُ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/301
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
قضى رسولُ اللهِ في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ . ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4832
الحُكم
صحيحصحيح
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لحيانَ سقطَ ميِّتًا بِغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ وأنَّ الَّتي قضَى عليها بالغرَّةِ توُفِّيَت فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها وأنَّ العقلَ على عَصبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/413
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/359
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال شبهُ العمدِ الحجرُ والعصا والسوطُ والدَّفعةُ وكلُّ شيءٍ عمدتُه به ففيه التغليظُ في الديةِ والخطأِ أن يرميَ شيئًا فيُخطئَ .
الراوي
محمد بن أبي ليلى
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/289
الحُكم
صحيحإسناده منقطع ، ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح
حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لِحْيانَ [سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/276
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ عَمْرو بن النعمان، عَن ابن ثوبان، عَن أبِيه، عَن الزُّهْرِيّ عنه.
حديث في الهلالِ إذا سقط لليلةٍ أو ليلتَيْن [يعني حديث: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الهلالِ: إذا سقَط قَبلَ الشَّفقِ فهو لليلةٍ، وإذا سقَط بَعدَ الشَّفقِ فهو لليلتَينِ.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 2/389
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ، أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قُضيَ عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1681
الحُكم
صحيح[صحيح]
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لَحيانَ سَقَطَ مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضى لَها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6740
الحُكم
صحيح[صحيح]
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَنينِ امرأةٍ من بَني لَحيانَ سقَطَ ميِّتًا بغرَّةِ عبدٍ أو أَمةٍ ، ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بالغرَّةِ ، توُفِّيَت ، فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ العَقلَ علَى عصَبتِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/402
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

لا مزيد من النتائج