حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الحائض : تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عبَّاسٍ قالا في الحائضِ: إذا طهُرَت قَبلَ الغُروبِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ، وإذا طَهُرت قَبلَ الفَجرِ صلَّت المَغرِبَ والعِشاءَ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 162)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال أحمد: له مناكير
أنَّ امرأةً سألَت عائشةَ : أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2317
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قال: إذا طَهُرَتِ الحائِضُ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبلَ الفجرِ صَلَّتِ المَغرِبَ والعِشاءَ جَميعًا. .
الراوي
مولى لعبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن عثمان، قال أحمد بن حنبل: ثقة و[فيه] مولى عبد الرحمن بن عوف لعله يعني أنه مجهول
عَن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قالَ : إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ أن تَغربَ الشَّمسُ صلَّتِ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، وإذا طهُرَتْ قبلَ الفَجرِ صلَّتِ المغربَ والعشاءَ جميعًا .
الراوي
مولى لعبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مولى لعبد الرحمن بن عوف [وهو] مجهول
رِواية "مِن قُعودِها شَطرَ عُمرِها، وشَطرَ دَهرِها لا تُصَلِّي" [يَعني الحائِضَ] .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 2157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال.
حَديثُ قَطعِ الصَّلاةِ في المَرأةِ الحائِضِ والكَلبِ .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 167/1
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
"إذا طهُرَتِ المَرأةُ منَ الحَيضِ فلْتَتبَعْ ثَوبَها الذي يَلي جِلدَها، فلْتَغسِلْ ما أصابَه منَ الأَذى، ثم تُصلي فيه". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/269
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لأَن تصلِّيَ المرأةُ في مخدَعِها أعظمُ لأجرِها من أن تُصلِّيَ في بيتِها ، وأن تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّيَ في دارِها ، وأن تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّيَ في مسجدِ قومِها ، وأن تصلِّيَ في مسجدِ قومِها أعظمُ لأجرِها من أن تصليَ في مسجدِ جماعةٍ ، وأن تصليَ في مسجدِ جماعةٍ خيرٌ لها من أن تخرجَ إلى الصلاةِ يومَ العيدِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 3/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن رجاء الغداني كثير التصحيف والغلط وليس بحجة
لأنْ تُصلِّيَ المرأةُ في مَخدَعِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في بيتِها، وأنْ تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 3/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن رجاء الغداني وهو صدوق أثنى عليه أبو زرعة وقال أبو حاتم: كان ثقة رضياً وقال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عمر الحوضي وعبد الله بن رجاء.
حديث: لأن تصلِّيَ المرأةُ في بَيْتِها [ أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ.] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ جرير بن أيوب البجلي، عَن أبي زرعة.
استفتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ تُهْراقُ الدَّمَ، فقالَ: تَنتَظِرُ قَدْرَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانَتْ تَحيضُهنَّ وقَدْرَهنَّ من الشَّهرِ، فتدَعُ الصَّلاةَ، ثمَّ لِتغتَسِلْ، ولْتستَثْفِرْ ثمَّ تُصلِّي. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26510
الحُكم
صحيحصحيح
[حديثُ أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن أوقاتِ الصلاةِ فأجاب السائلَ بالفعلِ، فصلَّى الصلواتِ الخمسَ في اليومِ الأولِ بعدَ السؤالِ في أولِ وقتِها وصلَّى في اليومِ الثانِي الصلواتِ الخمسِ في آخرِ وقتِها ثم قال : الصلاةُ فيما بينَ هذينِ الوقتينِ] .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 304/12
الحُكم
صحيح[ثابت]
إنَّ العبدَ ليُصلي الصلاةَ في أولِ وقتِها ولما فاتهُ مِنْ أولِ وقتِها خيرٌ لهُ مِنَ الدُّنيا وما فيها .
المحدِّث
السبكي (الابن)
المصدر
طبقات الشافعية الكبرى · 6/295
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لم أجد له إسنادا]
أفضَلُ الأعمالِ الصَّلاةُ في أوَّلِ وقتِها .
الراوي
أم فروة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/254
الحُكم
صحيحلم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة بن سويد
خَيرُ الأعمالِ الصَّلاةُ في أوَّلِ وَقتِها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 690
الحُكم
ضعيف]فيه[ يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، ليس من شرط هذا الكتاب إلا أن له شاهدًا عن عبيد الله

لا مزيد من النتائج