نتائج البحث عن
«في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ، ولا ينقضان شعورهما»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال: إنا نكون ُفي الرمْلِ وفينَا الحائضُ والجنبُ والنُّفَسَاءُ ، فيأتِي علينَا أربعةُ أشهرٍ لا نَجِدُ الماءَ ، قال: عليك َبالترابِ يعني: التيمُّمُ .
جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّا نكونُ بهذا الرَّمْلِ فلا نَجِدُ الماءَ، ويكونُ فينا الحائِضُ، والجُنُبُ، والنُّفَساءُ، فيأتي عليها أربعةُ أَشهُرٍ لا تَجِدُ الماءَ، قال: عليكَ بالترابِ. يعني التيمُّمَ. .
حَديثُ: أنَّ قَومًا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: إنَّا نَعزُبُ الثَّلاثةَ الأشهرِ [يَعني حَديثَ: إنَّا نَعزُبُ عنِ الماءِ الثَّلاثةَ الأشهُرِ، والخَمسةَ، فلا نَجِدُ الماءَ، وفينا الحائِضُ والجُنُبُ والنُّفَساءُ؟ قال: عليكُم بالأرضِ] .
الحائضُ والجنبُ لا يقرآنِ شيئًا من القرآنِ. .
لا تقرأُ الحائضُ والجنبُ شيئًا من القرآنِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الحائضُ والجُنُبُ لا يَقرأانِ مِن القرآنِ شيئًا. .
أنَّ أعرابًا أتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ ! إنا نكون ُفي هذه الرِّمَالِ لا نقدِرُ على الماءِ ، ولا نَرَى الماءَ ثلاثةَ أشهرٍ ، أو أربعةَ أشهرٍ - شكَّ أبو الربيعِ - وفينَا النُّفَسَاءُ والحائضُ والجنُبُ ، قال: عليكُم بالأرضِ .
أنَّ عَليًّا غسَّلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأسنَدَه إلى صَدرِه، وعليه قَميصُه، وكان أسامةُ وصالحٌ يصُبَّانِ الماءَ، وعَليٌّ يُغسِّلُه. .
أنَّ عليًّا أَسنَد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى صدرِه وعليه قَميصُه ، وكان العبَّاسُ والفَضلُ وقُثَمُ يُقَلِّبونَه مع عليٍّ وكان أُسامَةُ بنُ زيدٍ وصالحٌ مَولاه يَصُبَّانِ الماءَ .
عن الحَسَنِ عن أُمِّه: أنَّ أُمَّ سَلَمةَ كانَت تَغسِلُ بَوْلَ الجارِيةِ ما كانَ، ولا تَغسِلُ بَوْلَ الغُلامِ حتَّى يَطعَمَ، تَصُبُّ عليه الماءَ صَبًّا. .
دخلَ عليَّ شيبةُ الحجبيُّ فقال : يا أمَّ المؤمنينَ ، إن ثيابَ الكعبةِ تجتمعُ عِندَنا فتكثرُ ، فننزعُها ونحفرُ بئارًا فنعمقُها وندفنُها لكي لا تلبسَها الحائضُ والجنبُ . قالَتْ : بئسما صنعْتَ ، ولكن بعْها فاجعلْ ثمنَها في سبيلِ اللهِ وفي المساكينِ ، فإنَّها إذا نزعَتْ عنها لم يضرَّ من لبسَها من حائضٍ أو جنبٍ ، فكان شيبةُ يبعثُ بها إلى اليمنِ فتباعَ له فيضعَها حيثُ أمرَتْهُ .
لا مزيد من النتائج