نتائج البحث عن
«في الحاجبين الدية قال : وقال غيره : " حكومة عدل .»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
عن عامرِ الشعبيِّ قال : جعل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ الديةَ في ثلاثِ سنينَ ، وثلثَي الديةِ في سنتينِ ، ونصفَ الديةِ في سنتينِ ، وثلثَ الديةِ في سنةٍ .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى وهو على راحِلَتِه، وهي تَقصَعُ بجِرَّتِها، ولُعابُها يَسيلُ بينَ كَتِفَيَّ، فقال: إنَّ اللهَ قسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا تَجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ، الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألَا ومَنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو تَولَّى غيرَ مَواليهِ، رَغبةً عنهم؛ فعليه لَعنةُ اللهِ، والمَلائكةِ، والنَّاسِ أجْمَعينَ. قال ابنُ جَعفَرٍ: وقال سَعيدٌ: وقال مَطَرٌ: ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: ولا يُقبَلُ صَرفٌ ولا عَدلٌ، أو عَدلٌ ولا صَرفٌ، قال يَزيدُ في حَديثِه: إنَّ عَمرَو بنَ خارجةَ حدَّثَهم أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطَبَهم على راحِلَتِه. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ في تَقويمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الدِّيةَ، قال فيه: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ أُخرى للبَلَدِ الحَرامِ، قال: قيَّمتُ ديةَ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا .
جعل عمرُ بنُ الخطابِ الديةَ في ثلاثِ سنين وثلثي الديةِ في سنتين ونصفَ الديةِ في سنتين وثلثَ الديةِ في سنةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: في اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفيما أقبَلَ من الأَسْنانِ خَمسُ فَرَائِضَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "في اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفيما أَقبَلَ مِن الأسْنانِ خَمْسُ فَرائِضَ". .
جَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه الدِّيةَ في ثَلاثِ سِنينَ، وثُلُثَيِ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، ونِصفَ الدِّيةِ في سَنَتَينِ، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنةٍ .
جعل عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ الدِّيَةَ في ثلاثِ سنينَ وثُلثيْ الدِّيَةِ في سنتينِ ونصفَ الدِّيَةِ في سنتينِ وثلثَ الدِّيَةِ في سَنَةٍ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العَينينِ الديةُ وفي اليدَينِ الدِّيةُ وفي الرِّجْلَينِ الدِّيةُ وفي الشفتَين الديةُ وفي الأُذُنين الدِّيةُ وفي الأُنثَيينِ الدِّيَةُ .
لا مزيد من النتائج